تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
استأنفت للوفاة عدة الأمة ) شهرين وخمسة أيام ، بناء على ما سمعته من الأصح من كون عدتها ذلك ، أم على ما سمعته من الصدوق ( و ) ابن إدريس فتستأنف عدة الحرة أيضا ، نعم ( لو كان الطلاق بائنا بقيت على عدتها منه ) كما سمعته في الحرة ، للأصل وغيره . ( ولو مات زوج الأمة ) غير ذات الولد ( ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية ) واستصحابا للمنع ، واقتصارا في تخصيص العموم كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) على غير الفرض الذي قد يدعى انسياقه من تلك النصوص ، ولصحيح جميل وهشام بن سالم ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا " ولما قدمناه سابقا من أنه يستفاد من جملة من النصوص ( 4 ) في موارد متعددة غلبة حكم الحرية مع فرض عروضها على مقتضي حكم المملوكة . ولعله إلى هذا أشار المصنف ره بقوله : " تغليبا " إلى آخره بمعنى أنه متى اجتمع مقتضى كل منهما غلب جانب الحرية ، ومن ذلك حكم المدبرة التي ، وأم الولد من موت سيدها السابق ، وما تسمعه فيما لو أعتقها سيدها في زمن حياته بعد أن كانت موطوءة له ثم مات عنها ، وغير ذلك . بل قد يرجع إلى هذا ما في المسالك من توجيه الغلبة المزبورة من أنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدة الوفاة ، وقد صارت حرة ، فلا تكون مخاطبة بحكم
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 الآية 234 . ( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب العدد . ( 3 ) الوسائل الباب 50 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 50 من أبواب العدد والباب 20 من أبواب موانع الإرث من كتاب المواريث والباب 12 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات .