بأن كن مزوجات ومات الزوج والسيد باق .
وحاصله أن أم الولد من السيد تعتد من زوجها بذلك وإن كانت هي أمة ،
باعتبار بقاء سيدها وعدم انعتاقها من نصيب ولدها ، وحينئذ يكون ظاهرا في إرادة
الاختصاص بأم الولد كما فهمه المعظم .
وعلى كل حال فلا إشكال في اعتداد أم الولد بالأربعة أشهر وعشرا ، إذ
لا معارض لما دل ( 1 ) عليها بالخصوص المؤيد بالعمومات سوى إطلاق نصوص الشهرين
وخمسة أيام ( 2 ) وهي بعد تسليم شمولها لذلك مقيدة بما سمعت .
إنما الكلام في اعتدادها بذلك من موت سيدها ، ولا خلاف بل الاجماع بقسميه
على عدم العدة لها إذا كانت متزوجة ، أما إذا لم تكن متزوجة فقد يظهر من المصنف
وغيره ممن اقتصر على اعتدادها به من الزوج عدم اعتدادها منه بذلك ، بل عن الحلي
التصريح به وأن عليها الاستبراء خاصة ، ونفى عنه البأس في المختلف ، بل عن موضع
من التحرير الجزم به ، للأصل ولاطلاق ما دل ( 3 ) على الاستبراء من وطء المالك ،
لا العدة التي هي من وطء غيره .
وعن الطوسي والحلبي وابن حمزة وموضع عن التحرير والشهيد وغيرهم
اعتدادها بذلك ، بل نسبه غير واحد إلى المشهور ، لاستصحاب المنع عنها إلى
المدة المزبورة .
وللصحيح ( 4 ) السابق في أمهات الأولاد ، بناء على عمومه لموت المولى
والزوج ، بل في الرياض أنه في الأول أظهر ، وإن كان في أصل عمومه لذلك نظر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 1 و 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة والباب 18
من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح .
( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 1 - 4 .