تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
اعتدت بأبعد الأجلين ) من الوضع أو المدة بلا خلاف أجده في الأخير ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل دليله واضح . إنما الكلام في المدة هل هي المذكورة أو أربعة أشهر وعشرا ؟ خيرة المصنف في غير ذات الولد الأول ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، بل في الرياض لعل عليه عامتهم إلا من ندر من متأخريهم ، لقاعدة التنصيف ، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ( 1 ) " عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام " الحديث . والباقر عليه السلام في الصحيح عن محمد بن قيس ( 2 ) " وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام " ومضمر سماعة ( 3 ) في الموثق " سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها ، فقال عدتها شهران وخمسة أيام " وصحيح الحلبي ( 4 ) عن الصادق عليه السلام " عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام " وخبر محمد بن مسلم ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا " في الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام " إلى غير ذلك . خلافا للمحكي عن الصدوق وابن إدريس وظاهر الكليني ، بل في كشف اللثام نسبته أيضا إلى التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح ، لاطلاق الأدلة المقيد بما عرفت ، وصحيح زرارة ( 6 ) السابق . وصحيحه الآخر ( 7 ) عنه عليه السلام أيضا " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا " . وموثق سليمان بن خالد ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " عدة المملوكة المتوفى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 6 - 10 . ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 6 - 10 . ( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 - 8 - 9 . ( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 - 8 - 9 . ( 5 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 - 8 - 9 . ( 6 ) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2 . ( 8 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 5 .