اعتدت بأبعد الأجلين ) من الوضع أو المدة بلا خلاف أجده في الأخير ، بل
الاجماع بقسميه عليه ، بل دليله واضح .
إنما الكلام في المدة هل هي المذكورة أو أربعة أشهر وعشرا ؟ خيرة المصنف
في غير ذات الولد الأول ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، بل في الرياض لعل عليه
عامتهم إلا من ندر من متأخريهم ، لقاعدة التنصيف ، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي
بصير ( 1 ) " عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام " الحديث .
والباقر عليه السلام في الصحيح عن محمد بن قيس ( 2 ) " وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف
أجل الحرة شهران وخمسة أيام " ومضمر سماعة ( 3 ) في الموثق " سألته عن الأمة
يتوفى عنها زوجها ، فقال عدتها شهران وخمسة أيام " وصحيح الحلبي ( 4 ) عن
الصادق عليه السلام " عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام " وخبر
محمد بن مسلم ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا " في الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران
وخمسة أيام " إلى غير ذلك .
خلافا للمحكي عن الصدوق وابن إدريس وظاهر الكليني ، بل في كشف اللثام
نسبته أيضا إلى التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح ، لاطلاق
الأدلة المقيد بما عرفت ، وصحيح زرارة ( 6 ) السابق .
وصحيحه الآخر ( 7 ) عنه عليه السلام أيضا " يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج
فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح من متعة أو تزويج أو ملك
يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا " .
وموثق سليمان بن خالد ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " عدة المملوكة المتوفى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 6 - 10 .
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 6 - 10 .
( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 - 8 - 9 .
( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 - 8 - 9 .
( 5 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 - 8 - 9 .
( 6 ) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 7 ) الوسائل الباب 52 من أبواب العدد الحديث 2 .
( 8 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 5 .