تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا " . وخبر وهب بن عبد ربه ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا على ما عن الفقيه " سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه ، فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، أله أن أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح " الحديث . القاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه . بل يمكن حمل ما عدا الأخير منها على أم الولد إذا زوجها مولاها التي تعتد بالأربعة أشهر وعشرا ، لتشبثها بالحرية ، ولخصوص صحيح سليمان بن خالد ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ، فقال : إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرا وهن إماء " . وخبر ابن وهب ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، أله أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح " .
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا ) بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وأتباعه والمصنف وباقي المتأخرين ، وفي الرياض هو الأشهر ، بل لعل عليه عامة من تأخر ، بل في كشف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث 12 من كتاب المواريث . ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب العدد الحديث 3 وهو خبر وهب بن عبد ربه أيضا كما في الاستبصار ج 3 ص 348 والتهذيب ج 8 ص 153 والكافي ج 6 ص 172 وفي الجميع " أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج . . . " .
جواهر الكلام — صفحة 316 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني