عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا " .
وخبر وهب بن عبد ربه ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا على ما عن الفقيه " سألته عن رجل
كانت له أم ولد فمات ولدها منه ، فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل
مات فرجعت إلى سيدها ، أله أن أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ قال : لا يطأها حتى
تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح "
الحديث . القاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه .
بل يمكن حمل ما عدا الأخير منها على أم الولد إذا زوجها مولاها التي
تعتد بالأربعة أشهر وعشرا ، لتشبثها بالحرية ، ولخصوص صحيح سليمان بن خالد ( 2 )
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال : حيضتان أو شهران
حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ، فقال : إن عليا عليه السلام قال في أمهات
الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن بأربعة أشهر وعشرا وهن إماء " .
وخبر ابن وهب ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل كانت له أم ولد
فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها ، أله أن
يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر
وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح " .
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها
أربعة أشهر وعشرا ) بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وأتباعه والمصنف وباقي
المتأخرين ، وفي الرياض هو الأشهر ، بل لعل عليه عامة من تأخر ، بل في كشف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب موانع الإرث الحديث 12 من كتاب المواريث .
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب العدد الحديث 3 وهو خبر وهب بن عبد ربه
أيضا كما في الاستبصار ج 3 ص 348 والتهذيب ج 8 ص 153 والكافي ج 6 ص 172
وفي الجميع " أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج . . . " .