كأنه مال إليه في الرياض .
( و ) لكن لا ريب في أن ( الأول ) - مع كونه ( أشهر ) بل هو المشهور ،
بل يمكن دعوى الاتفاق عليه من زمانهما إلى زمان المزبورين - أظهر لصحيح
زرارة ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟
وكم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا ، وعدتها
ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان " الذي هو
كالصريح في اتحاد المراد بالقرء في الحرة والأمة .
وقد عرفت النصوص ( 2 ) والفتاوى بكونه فيها الطهر ، بل قد سمعت من
النصوص ( 3 ) ما يقتضي تفسيره بذلك ، من غير فرق بين عدة الحرة والأمة بل في
بعضها ( 4 ) تعليله بكونه يقرء فيه الدم ، أي يجتمع ثم يقذف بالحيض دفعة ،
ولا ينافي ذلك نصوص الحيضتين ( 5 ) التي هي كنصوص الثلاث حيض ( 6 ) في الحرة التي
قد عرفت حملها على التقية ، أو إرادة الدخول في الأخيرة لاتمامه ، إرادة الامساك
عن خصوص التزويج إلى انقضائها كما عرفته سابقا .
ولقد أجاد في الوسائل بحمل ما هنا على ما عرفته في نظائرها هناك مع اختلال
طريقته ، ضرورة انسياق الاتحاد فيهما .
فمن الغريب ما وقع لبعض الناس من مستقيمي الطريقة هنا من الاشكال في
المقام باعتبار امكان الفرق بين القرءين فيهما ، للنص ( 7 ) الدال على كونه الطهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد .
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 2 و 3 و 4 و 5 .
( 6 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 7 و 8 .
( 7 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد .