تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( و ) كيف كان ف‍ ( أقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان ) : لحظة بعد وقوع الطلاق ، ولحظة أخرى من الحيض نحو ما سمعته في الحرة . ( و ) منه يعلم وجه ( البحث في اللحظة الأخيرة ) في أنها من العدة أو بها يحصل العلم بانقضائها ، ضرورة كون الكلام ( كما في الحرة ) . بل مما تقدم يعلم أيضا إمكان فرضه بأقل من ذلك ، وهو عشرة أيام وثلاث لحظات في صورة الطلاق بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ، ثم يأتي الدم لحظة ، ثم تطهر عشرة أيام ، ثم تحيض فتخرج حينئذ بأول لحظة من الحيض . هذا كله في ذات الأقراء .
( و ) أما ( إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف ، سواء كانت تحت حر أو عبد ) كما في خبر محمد بن الفضيل ( 1 ) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، وفي مضمر سماعة ( 2 ) " عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما " وفي الفقيه عنه ( 3 ) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة - يعني إذا طلقت - " وفي خبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " عدة الأمة المطلقة شهر ونصف " وفي خبر زرارة ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام الآتي في النصرانية " عدتها في الطلاق عدة الأمة : حيضتان أو خمسة وأربعون يوما " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك . وما في آخر ( 6 ) من الشهرين فشاذ لا عامل به ، بل لا أجد خلافا في الأول في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى معلومية كون الأمة في العدة على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 5 - 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 5 - 7 . ( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 4 .