( و ) كيف كان ف ( أقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما
ولحظتان ) : لحظة بعد وقوع الطلاق ، ولحظة أخرى من الحيض نحو ما سمعته
في الحرة .
( و ) منه يعلم وجه ( البحث في اللحظة الأخيرة ) في أنها من العدة أو
بها يحصل العلم بانقضائها ، ضرورة كون الكلام ( كما في الحرة ) .
بل مما تقدم يعلم أيضا إمكان فرضه بأقل من ذلك ، وهو عشرة أيام وثلاث
لحظات في صورة الطلاق بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ، ثم يأتي الدم لحظة ، ثم
تطهر عشرة أيام ، ثم تحيض فتخرج حينئذ بأول لحظة من الحيض . هذا كله في
ذات الأقراء .
( و ) أما ( إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف ،
سواء كانت تحت حر أو عبد ) كما في خبر محمد بن الفضيل ( 1 ) عن أبي الحسن
الماضي عليه السلام ، وفي مضمر سماعة ( 2 ) " عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون
يوما " وفي الفقيه عنه ( 3 ) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " عدة الأمة التي لا تحيض
خمس وأربعون ليلة - يعني إذا طلقت - " وفي خبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" عدة الأمة المطلقة شهر ونصف " وفي خبر زرارة ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام الآتي
في النصرانية " عدتها في الطلاق عدة الأمة : حيضتان أو خمسة وأربعون يوما " إلى
غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك .
وما في آخر ( 6 ) من الشهرين فشاذ لا عامل به ، بل لا أجد خلافا في الأول
في الجملة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى معلومية كون الأمة في العدة على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 5 - 7 .
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 - 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 5 - 7 .
( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث 7 - 6 .
( 5 ) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب 40 من أبواب العدد الحديث 4 .