تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
أشهر وعشرة أيام ، أولها يوم مات الثاني ، لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد ، وفراشه قائم إلى وقت موته ، وإن سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء مضت عدة الثاني ، فتعتد عن الأول ، وإن كان أقل أكملت العدة ثم اعتدت من الأول ، ولو لم يعلم السابق أو علم التقارن اعتدت من الزوج ثم من وطء الشبهة " .
( الفصل السادس ) ( في عدد الإماء ) ( والاستبراء ) لهن وإن كان قد تقدم الكلام في أكثر أحكامه في كتاب البيع مستوفى ، لكن من المعلوم أنه طلب البراءة لغة ، والتربص عن وطء الأمة مدة بسبب إزالة ملك أو حدوثه شرعا . وأما العدة فهي التربص فيها للنكاح وشبهه على نحو ما سمعته في الحرة ، ولعل اختصاصه بالاسم المزبور باعتبار تقدير تربصه بما يدل على البراءة من غير تكرر وتعدد فيه ، بخلاف التربص الواجب بسبب النكاح الذي هو مأخوذ من العدة باعتبار تعدد الأقراء والشهور فيه . هذا ولكن قد تطلق العدة على الاستبراء وبالعكس .
وكيف كان ف‍ ( عدة الإماء في الطلاق مع الدخول ) والبلوغ وعدم اليأس ( قرآن ) بلا خلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لعله كذلك عنده العامة - فضلا عن الخاصة - إلا ما يحكى عن داود منهم ، فجعلها ثلاثة أقراء ، وقد سبقه الاجماع ، بل ولحقه ، ( و ) المشهور كما في الحرة أنهما ( طهران ) شهرة عظيمة . ( وقيل ) والقائل الإسكافي والعماني على ما حكي عنهما : ( حيضتان ) وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كسيد المدارك وصاحبي الكفاية والحدائق ، بل