الوفاة ، وبحكم الرجعية إن اعتدت بأمره من دون طلاق ، واحتمال كونها بحكمها
في خصوص الرجعية دون غيرها جمود ( و ) لعله لذا جزم المصنف به مع ظهور
عبارته السابقة أن العدة بأمر الحاكم من دون طلاق ، إلا أن الانصاف عدم خلوه
من الاشكال .
نعم ( لو اتفق ) كون ذلك ( بعد العدة لم يقع ) ولو قبل التزويج
( لانقطاع العصمة ) بينهما بانقضائها على كل حال مع فرض عدم معرفة خبره ، لكن
في المسالك وكشف اللثام إشكال صحة وقوع الطلاق على المطلقة الرجعية من دون
تخلل رجعة بأن لا تصح عندنا تطليقتان من دون تخلل رجوع بينهما ، اللهم إلا أن
يقال : إن المطلقة الرجعية باقية على الزوجية حقيقة إلى انقضاء العدة ، أو يجعل
ذلك بمنزلة الرجوع والطلاق على نحو " أعتق عبدك عني " .
هذا وقد تقدم لثاني الشهيدين في بحث النكاح الكلام في أن الطلاق الرجعي
مزيل للنكاح زوالا متزلزلا لا يستقر إلا بانقضاء العدة أو أنه جزء السبب في الزوال ،
وتمامه انقضاء العدة ، وفرع على الأخير جواز وقوع الظهار واللعان والايلاء وجواز
تغسيلها الزوج وبالعكس ، بل جعله هو المراد للمصنف بقوله هناك : " إن الرجعية
زوجة " فما أدري ما الذي دعاه إلى الاشكال في خصوص الطلاق الذي هو في الحقيقة
كالظهار في اعتبار وقوعه على الزوجة . ( الرابع )
( لو أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ) لأن الولد
للفراش ( ولو ادعاه الأول وذكر أنه وطأها سرا لم يلتفت إلى دعواه ) لزوال
فراشه .
( وقال الشيخ ره : يقرع بينهما ) نحو ما قاله فيما لو طلقها فتزوجت وأتت
بولد يمكن إلحاقه بهما ( و ) لكن ( هو ) كما ترى ( بعيد ) لأنها فراش