تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الوفاة ، وبحكم الرجعية إن اعتدت بأمره من دون طلاق ، واحتمال كونها بحكمها في خصوص الرجعية دون غيرها جمود ( و ) لعله لذا جزم المصنف به مع ظهور عبارته السابقة أن العدة بأمر الحاكم من دون طلاق ، إلا أن الانصاف عدم خلوه من الاشكال . نعم ( لو اتفق ) كون ذلك ( بعد العدة لم يقع ) ولو قبل التزويج ( لانقطاع العصمة ) بينهما بانقضائها على كل حال مع فرض عدم معرفة خبره ، لكن في المسالك وكشف اللثام إشكال صحة وقوع الطلاق على المطلقة الرجعية من دون تخلل رجعة بأن لا تصح عندنا تطليقتان من دون تخلل رجوع بينهما ، اللهم إلا أن يقال : إن المطلقة الرجعية باقية على الزوجية حقيقة إلى انقضاء العدة ، أو يجعل ذلك بمنزلة الرجوع والطلاق على نحو " أعتق عبدك عني " . هذا وقد تقدم لثاني الشهيدين في بحث النكاح الكلام في أن الطلاق الرجعي مزيل للنكاح زوالا متزلزلا لا يستقر إلا بانقضاء العدة أو أنه جزء السبب في الزوال ، وتمامه انقضاء العدة ، وفرع على الأخير جواز وقوع الظهار واللعان والايلاء وجواز تغسيلها الزوج وبالعكس ، بل جعله هو المراد للمصنف بقوله هناك : " إن الرجعية زوجة " فما أدري ما الذي دعاه إلى الاشكال في خصوص الطلاق الذي هو في الحقيقة كالظهار في اعتبار وقوعه على الزوجة . ( الرابع )
( لو أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ) لأن الولد للفراش ( ولو ادعاه الأول وذكر أنه وطأها سرا لم يلتفت إلى دعواه ) لزوال فراشه . ( وقال الشيخ ره : يقرع بينهما ) نحو ما قاله فيما لو طلقها فتزوجت وأتت بولد يمكن إلحاقه بهما ( و ) لكن ( هو ) كما ترى ( بعيد ) لأنها فراش
جواهر الكلام — صفحة 302 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني