تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
تزوجها فإنها تعتد من الأول ، ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وتأتي ببقية العدة عن الأول ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة " وروي مثل ذلك بعينه عن عمر ( 1 ) " أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ، فنكحت في العدة ، فضربها عمر ، وضرب زوجها بمخفقة ، وفرق بينهما ، ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول ، ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق بينهما ، وأتت ببقية عدة الأول ، ثم تعتد عن الثاني ، ولا تحل له أبدا " ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا " انتهى . مضافا إلى الأصل وحسن الحلبي ( 2 ) سأل الصادق عليه السلام " عن المرأة الحبلي يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب " ونحو عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ( 3 ) . فما عن أبي علي والصدوق وفي المحكي عن موضع من مقنعه من التداخل - لأصالة البراءة المقطوعة بما عرفت ، وحصول العلم بالبراءة بالاعتداد بأطولهما الذي لا ينافي مشروعيتها للتعبد ، كما في كثير من أفرادها ، وصحيح زرارة ( 4 ) عن الباقر عليه السلام " في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " ونحوه صحيح أبي العباس ( 5 ) عن الصادق عليه السلام ،
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 441 . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 من كتاب النكاح وفي الجواهر سقط والحديث هكذا " واعتدت بما بقي من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب " . ( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبوب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 - 11 - 12 من كتاب النكاح . ( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبوب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 - 11 - 12 من كتاب النكاح . ( 5 ) الوسائل الباب 17 من أبوب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 - 11 - 12 من كتاب النكاح .