وإن ورثت ، كما لو طلقها في مرض الموت ، وخبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا ( 1 ) " في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها ، قال : تعتد
بأبعد الأجلين " متروك ، للقطع والارسال ، فلا يصلح معارضا للأصل فضلا عن المفهوم
في النصوص السابقة ، أو محمول على الندب : بل في كشف اللثام " الظاهر إنه رأي رآه
بعض الأصحاب حكاه عنه علي بن إبراهيم " .
( فروع : )
( الأول : )
( لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب ) السابق من ( الأشهر )
والأقراء ، كما لو لم يكن زنا ، ( لا بالوضع ) الذي قد عرفت سابقا اعتبار كون
الموضوع لذي العدة في الاعتداد به ، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل ولا في أن
لها التزويج حينئذ بعد انقضاء العدة ، لعدم العدة لها بوضعه ، وكذا لو لم تكن
ذات بعل وكانت حاملة من زنا .
نعم لو لم تحمل فعن الفاضل في التحرير أن عليها العدة حينئذ ، وفي المسالك
" لا بأس به حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب " بل في الحدائق اختياره لخبر
إسحاق بن جرير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها
هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من
ماء الفجور " وخبر علي بن شعبة المروي عن تحف العقول ( 3 ) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام
" إنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب العدد الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب العدد الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب العدد الحديث 1 - 2 .