تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وإن ورثت ، كما لو طلقها في مرض الموت ، وخبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا ( 1 ) " في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين " متروك ، للقطع والارسال ، فلا يصلح معارضا للأصل فضلا عن المفهوم في النصوص السابقة ، أو محمول على الندب : بل في كشف اللثام " الظاهر إنه رأي رآه بعض الأصحاب حكاه عنه علي بن إبراهيم " .
( فروع : ) ( الأول : ) ( لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب‍ ) السابق من ( الأشهر ) والأقراء ، كما لو لم يكن زنا ، ( لا بالوضع ) الذي قد عرفت سابقا اعتبار كون الموضوع لذي العدة في الاعتداد به ، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل ولا في أن لها التزويج حينئذ بعد انقضاء العدة ، لعدم العدة لها بوضعه ، وكذا لو لم تكن ذات بعل وكانت حاملة من زنا . نعم لو لم تحمل فعن الفاضل في التحرير أن عليها العدة حينئذ ، وفي المسالك " لا بأس به حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب " بل في الحدائق اختياره لخبر إسحاق بن جرير ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور " وخبر علي بن شعبة المروي عن تحف العقول ( 3 ) عن أبي جعفر الثاني عليه السلام " إنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب العدد الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب العدد الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب العدد الحديث 1 - 2 .