الموضوع ، بخلاف الذي تزوجت وجرى أصل الصحة على العقد المتعلق بغيرها ،
بل وكذا من انقضت عدتها من دون استرابة التي حكم بظاهر الأدلة بخروجها منها .
وفيه ( أولا ) مع كون المشكوك في أنه من أفراد الخاص أو العام من شبهة
الموضوع ، كما حققنا في محله . و ( ثانيا ) أن عدم الحمل المستصحب في خصوص
الامرأة المشكوك في حالها كاف في الحكم شرعا بعدم كونها من أفراد الخاص ، وفي
بقاء الحكم العام عليها ، والاحتياط إنما هو من الأمور المستحبة حتى في الصورتين
اللتين وافقنا الشيخ على الحكم فيهما ، كما هو واضح .
( و ) كيف كان ف ( على ) سائر ( التقديرات إذا ظهر حمل بطل النكاح
الثاني ، لتحقق وقوعه في العدة ) التي هي وضع الحمل دون الأقراء والثلاثة ، فإنها
أمارة في الظاهر لا تعارض الواقع بعد فرض حصوله ، كما هو واضح ، والله العالم .
( الفصل الرابع )
( في ) عدة ( الحامل )
( و ) لا ريب في أنها ( هي ) ولو كانت أمة ( تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد
الطلاق بلا فصل ) كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) مستفيضة أو متواترة ، قد سبق جملة منها
في طلاق الحامل ويأتي في أثناء البحث أيضا ، وإجماعا بقسميه ، بل ظاهر الأولين
كون ذلك عدتها دون الأقراء والأشهر ، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت
تكون إجماعا وإن كان الصدوق وابن حمزة على اعتدادها بأقرب الأجلين منهما
هامش
( 1 ) سورة الطلاق " 65 الآية 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العدد الحديث - 0 - .