تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الموضوع ، بخلاف الذي تزوجت وجرى أصل الصحة على العقد المتعلق بغيرها ، بل وكذا من انقضت عدتها من دون استرابة التي حكم بظاهر الأدلة بخروجها منها . وفيه ( أولا ) مع كون المشكوك في أنه من أفراد الخاص أو العام من شبهة الموضوع ، كما حققنا في محله . و ( ثانيا ) أن عدم الحمل المستصحب في خصوص الامرأة المشكوك في حالها كاف في الحكم شرعا بعدم كونها من أفراد الخاص ، وفي بقاء الحكم العام عليها ، والاحتياط إنما هو من الأمور المستحبة حتى في الصورتين اللتين وافقنا الشيخ على الحكم فيهما ، كما هو واضح . ( و ) كيف كان ف‍ ( على ) سائر ( التقديرات إذا ظهر حمل بطل النكاح الثاني ، لتحقق وقوعه في العدة ) التي هي وضع الحمل دون الأقراء والثلاثة ، فإنها أمارة في الظاهر لا تعارض الواقع بعد فرض حصوله ، كما هو واضح ، والله العالم .
( الفصل الرابع ) ( في ) عدة ( الحامل ) ( و ) لا ريب في أنها ( هي ) ولو كانت أمة ( تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل ) كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) مستفيضة أو متواترة ، قد سبق جملة منها في طلاق الحامل ويأتي في أثناء البحث أيضا ، وإجماعا بقسميه ، بل ظاهر الأولين كون ذلك عدتها دون الأقراء والأشهر ، كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا وإن كان الصدوق وابن حمزة على اعتدادها بأقرب الأجلين منهما
هامش
( 1 ) سورة الطلاق " 65 الآية 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العدد الحديث - 0 - .