الشابة التي يحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ،
قلت : جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على
زوجها أنها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم ، رفع الطمث ضربان ، إما
فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين بثلاثة
أشهر ، لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنها ارتابت
بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر ،
قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : تتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت :
فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تتزوج " الخبر .
( وكذا ) يجوز لها التزويج ، للأصل وغيره ( لو حدثت الريبة بعد
العدة وقبل النكاح ) ولا ينافي ذلك ما في ذيل الحسن السابق ( 1 ) وموثقه الآخر ( 2 )
" قلت له : المرأة الشابة التي يحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها ؟
قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر ، قال : عدتها
تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد التسعة أشهر ، قال : إنما
الحبل تسعة أشهر ، قلت : تتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت
بعد الثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تتزوج إن شاءت " بعد التنزيل على الأولوية
والاحتياط ، أو على استبانة الحمل لها بعد الثلاثة ، على أن الأخير منهما مشتمل
على دعواها الحمل نحو خبره الثالث ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليهما السلام
" قلت له : رجل طلق امرأته فلما مضت عليها ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، قال :
ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا فقال : هيهات هيهات
هيهات ، إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل بين وإما فساد من الطمث ،
ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد " وهو غير ما نحن فيه من الاسترابة ، ضرورة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 2 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 2 - 5 .