تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الشابة التي يحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم ، رفع الطمث ضربان ، إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين بثلاثة أشهر ، لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : تتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تتزوج " الخبر . ( وكذا ) يجوز لها التزويج ، للأصل وغيره ( لو حدثت الريبة بعد العدة وقبل النكاح ) ولا ينافي ذلك ما في ذيل الحسن السابق ( 1 ) وموثقه الآخر ( 2 ) " قلت له : المرأة الشابة التي يحيض مثلها يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد التسعة أشهر ، قال : إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد الثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تتزوج إن شاءت " بعد التنزيل على الأولوية والاحتياط ، أو على استبانة الحمل لها بعد الثلاثة ، على أن الأخير منهما مشتمل على دعواها الحمل نحو خبره الثالث ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليهما السلام " قلت له : رجل طلق امرأته فلما مضت عليها ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا فقال : هيهات هيهات هيهات ، إنما يرتفع الطمث من ضربين : إما حمل بين وإما فساد من الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد " وهو غير ما نحن فيه من الاسترابة ، ضرورة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 2 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب العدد الحديث 2 - 5 .
جواهر الكلام — صفحة 250 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني