تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو في أربع سنين ، قال : تعتد ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت " وخبر أبي بصير ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا أنه قال : " في المرأة التي يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها ، يحسب لها لكل شهر حيضة " وخبر أبي مريم ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا " عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر ، فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب " ومنه يعلم كون المراد من حيضها في كل ثلاثة أشهر بعدها . وفي صحيح ابن مسلم ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : " في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة أشهر ، والمستحاضة ، والتي لم تبلغ المحيض ، والتي تحيض مرة ويرتفع مرة ، والتي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر " . مضافا إلى ما دل ( 4 ) من الاعتداد بأسبق الأمرين : الأقراء أو الثلاثة أشهر ، بناء على عدم اشتراط الاعتداد بالأشهر بوقوع الطلاق بعد ثلاثة أشهر بيض ، لاطلاق النص ( 5 ) والفتوى ، فلو كانت لا تحيض إلا بعد ثلاثة وطلقت حيث بقي إلى حيضها شهر اعتدت بالأشهر أيضا وإن رأت الدم بعد شهر ، لصدق ثلاثة أشهر بيض على ثلاث حيض ، فإنه أعم من أن يكون بعد الطلاق من غير فصل أو مع الفصل ، فتكون عدتها ثلاثة أشهر مع الحيض السابق والطهر السابق عليه ، ولا بعد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 2 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 3 و 5 . ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 1 .