أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنما هو شئ بلغه عن علي عليه السلام " .
وفي خبر محمد بن مسلم ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن الرجل يطلق امرأته
متى تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها
أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من
الدم " .
وخبر زرارة ( 2 ) " قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول :
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه
إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : كذب ، لعمري ما أخذ ذلك برأيه ،
ولكن أخذه عن علي عليه السلام ، قلت : وما قال علي عليه السلام فيها ؟ قال : كان يقول : إذا
رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين
الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة " .
وفي موثقه أيضا ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول
قطرة من الدم في القرء الأخير " .
وموثق الجعفي ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " في الرجل يطلق امرأته ، قال : هو أحق
برجعته ما لم تقع في الدم الثالث " إلى غير ذلك من النصوص ( حتى ما مر منها في عدم
جواز طلاق الحائض ( 5 ) وأنه مخالف للسنة لقوله تعالى ( 6 ) : " فطلقوهن لعدتهن "
المعتبرة سندا الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل وبقوله تعالى ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 4 . وذكر ذيله في الباب 16
منها الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد 10 - 11 .
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد 10 - 11 .
( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 6 ) سورة الطلاق : 65 الآية 1 .
( 7 ) سورة الطلاق : 65 الآية 1 .