تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
باختلاف معنى القرء بالفتح والضم ، وأن الأول للحيض ، ويجمع على أقراء ، والثاني للطهر ، ويجمع على قروء ، والقول باتحادهما ، وذلك لتصريح النص والفتوى بكون المراد هنا الأطهار على كل حال . قال زرارة ( 1 ) في الصحيح أو الحسن : " سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكن إنما بلغه عن علي عليه السلام ، فقلت : أصلحك الله تعالى أكان علي عليه السلام يقول ذلك ؟ فقال : نعم إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فنجمعه ، فإذا جاء الحيض دفعته " . وعنه أيضا ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام " القرء بين الحيضتين " ونحوه صحيح ابن مسلم ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ، وفي حسن زرارة ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " الأقراء الأطهار " . وفي المروي عن مجمع البيان وتفسير العياشي عن زرارة ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام " إن عليا عليه السلام كان يقول : إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه " فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت : إن أهل العراق يروون أن عليا عليه السلام يقول : إنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا " وفي صحيح زرارة ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام " المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من رأيي أنها تبين عند
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 4 . راجع الكافي ج 6 ص 89 . ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 1 - 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 1 - 2 - 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث 1 - 2 - 3 . ( 5 ) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث 19 . ( 6 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الحديث 8 عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الكافي ج 6 ص 87 .
جواهر الكلام — صفحة 220 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني