تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
( الفصل الثاني ) ( في ) عدة ( ذات الأقراء )
( وهي المستقيمة الحيض ) أي التي يأتيها حيضها في كل شهر مرة على عادة النساء ، وفي معناها معتادة الحيض فيما دون الثلاثة أشهر ، وربما قيل : إنها التي تكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا سواء انضبط العدد أو لا ، وفيه أن معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كانت لها فيه عادة وقتا وعددا كما ستعرف . ( و ) كيف كان ف‍ ( هي ( هذه خ ل ) تعتد بثلاثة أقراء ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) ( وهي الأطهار ) هنا عندنا ( على أشهر الروايتين ) ( 3 ) عملا ورواية ، بل لم أقف فيه على مخالف وإن أرسله بعضهم ، بل عن صريح الإنتصار والخلاف وظاهر الاستبصار وغيرها الاجماع عليه ، بل يمكن تحصيله أو القطع بذلك ولو بملاحظة النصوص ( 4 ) والفتاوى ، كما أنه يمكن دعوى تواتر الأدلة فيه أو القطع به ، منها وما تسمعه من المفيد - من التفصيل بين الطلاق في مستقبل الطهر فثلاثة أطهار ، وفي آخره فثلاث حيضات - مسبوق بالاجماع وملحوق به وإن استقر به بعض جمعا بين النصوص التي ستسمعها ، لكنه مع أنه فرع المكافئة المفقودة من وجوه لا شاهد له . ولا فرق فيما ذكرنا بين القول باشتراك لفظ القرء بين الحيض والطهر لفظا أو معنى أو بكونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، كما أنه لا فرق بين القول
هامش
( 1 ) سورة البقرة " 2 الآية 228 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب العدد . ( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد .
جواهر الكلام — صفحة 219 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني