ولو كانت في ماء فقال لها : " إن مكثت فيه أو خرجت فأنت على كظهر أمي "
حملها إنسان منه في الحال ( 1 ) إلى غير ذلك من الأمثلة التي مرجع الجميع فيها
إلى نحو ما عرفت من الاتيان بما لا يصدق عليه المعلق عليه .
( المقصد الخامس )
( في العدد )
جمع عدة من العدد لغة لاشتماله عليه غالبا ، وهي بحسب ما تضاف إليه فيقال :
عدة رجال وعدة كتب ونحو ذلك ، ومعناها شرعا أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة
الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه ، بل والأمة إذا
كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة ، نعم لو كان عن وطئ ملك سميت بالاستبراء ولعل
منه التحليل ، والأمر سهل .
وكيف كان فقد تطابق الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) والاجماع على مشروعية
العدة في الجملة ( و ) لكن تمام ( النظر في ) تفصيل ( ذلك يستدعي فصولا ) .
( الأول : )
( لا عدة على من لم يدخل بها ) قبلا ولا دبرا ( سواء بانت بطلاق أو
فسخ ) أو هبة مدة ( عدا المتوفى عنها زوجها ، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو
هامش
( 1 ) هكذا في النسختين الأصليتين المسودة والمبيضة ، والأولى بحسب سياق العبارة
أن تكون هكذا " تخلصت بحملها انسان منه في الحال " .
( 2 ) سورة البقرة : 2 الآية 228 .
( 3 ) الوسائل الباب 12 وغيره من أبواب العدد .