تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ولو كانت في ماء فقال لها : " إن مكثت فيه أو خرجت فأنت على كظهر أمي " حملها إنسان منه في الحال ( 1 ) إلى غير ذلك من الأمثلة التي مرجع الجميع فيها إلى نحو ما عرفت من الاتيان بما لا يصدق عليه المعلق عليه .
( المقصد الخامس ) ( في العدد ) جمع عدة من العدد لغة لاشتماله عليه غالبا ، وهي بحسب ما تضاف إليه فيقال : عدة رجال وعدة كتب ونحو ذلك ، ومعناها شرعا أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه ، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة ، نعم لو كان عن وطئ ملك سميت بالاستبراء ولعل منه التحليل ، والأمر سهل . وكيف كان فقد تطابق الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) والاجماع على مشروعية العدة في الجملة ( و ) لكن تمام ( النظر في ) تفصيل ( ذلك يستدعي فصولا ) . ( الأول : ) ( لا عدة على من لم يدخل بها ) قبلا ولا دبرا ( سواء بانت بطلاق أو فسخ ) أو هبة مدة ( عدا المتوفى عنها زوجها ، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو
هامش
( 1 ) هكذا في النسختين الأصليتين المسودة والمبيضة ، والأولى بحسب سياق العبارة أن تكون هكذا " تخلصت بحملها انسان منه في الحال " . ( 2 ) سورة البقرة : 2 الآية 228 . ( 3 ) الوسائل الباب 12 وغيره من أبواب العدد .