( و ) كيف كان ف ( لا تحل للأول بوطء المولى ) بلا خلاف ،
للنصوص ( 1 ) السابقة المعتضدة بالأصل وظاهر الكتاب ( 2 ) وغيرهما ( وكذا لا تحل
لو ملكها المطلق ، لسبق التحريم على الملك ) فيستصحب ، ولا طلاق نفي الحل
كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) حتى تنكح زوجا غيره ، وخصوص صحيح بريد العجلي ( 5 )
عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها ، قال : لا حتى تنكح
زوجا غيره " وخبره الآخر ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال " في رجل تحته أمة
فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا
غيره ، وحتى تدخل في مثل ما خرجت منه " وصحيح الحلبي ( 7 ) عنه عليه السلام أيضا
" سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له
أن يطأها ؟ قال : لا " بعد إرادة المرتين من البائن فيه . وموثق سماعة ( 8 ) " سألته
عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد ، هل تحل له ؟ قال : لا
حتى تنكح زوجا غيره " بعد التقييد بالمرتين .
معتضدا ذلك كله بعمل الأصحاب قديما وحديثا ، عدا ما يحكى عن ابن
الجنيد من الحل ، لخبر أبي بصير ( 9 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت تحته
أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد ، قال : يحل له فرجها من أجل شرائها ،
والحر والعبد في هذه المنزلة سواء " القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه ، فلا بأس
بطرحه أو حمله على التقية ، أو يقرأ " بائنا " بالنون لا التاء فتحمل البينونة على
الشراء قبل الخروج من العدة أو بعدها لا التطليقتين ، أو يقيد إباحة الفرج بالشراء
بما إذا تزوجت زوجا آخر أو غير ذلك مما لا بأس به بعد عدم مكافئته .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق .
( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 .
( 3 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 .
( 4 ) الوسائل الباب 3 و 4 و 7 من أبواب أقسام الطلاق .
( 5 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 6 - 5 .
( 6 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 6 - 5 .
( 7 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 6 - 5 .
( 8 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 - 4 .
( 9 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 - 4 .