تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( و ) كيف كان ف‍ ( لا تحل للأول بوطء المولى ) بلا خلاف ، للنصوص ( 1 ) السابقة المعتضدة بالأصل وظاهر الكتاب ( 2 ) وغيرهما ( وكذا لا تحل لو ملكها المطلق ، لسبق التحريم على الملك ) فيستصحب ، ولا طلاق نفي الحل كتابا ( 3 ) وسنة ( 4 ) حتى تنكح زوجا غيره ، وخصوص صحيح بريد العجلي ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها ، قال : لا حتى تنكح زوجا غيره " وخبره الآخر ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال " في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره ، وحتى تدخل في مثل ما خرجت منه " وصحيح الحلبي ( 7 ) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها ؟ قال : لا " بعد إرادة المرتين من البائن فيه . وموثق سماعة ( 8 ) " سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد ، هل تحل له ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره " بعد التقييد بالمرتين . معتضدا ذلك كله بعمل الأصحاب قديما وحديثا ، عدا ما يحكى عن ابن الجنيد من الحل ، لخبر أبي بصير ( 9 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد ، قال : يحل له فرجها من أجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء " القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه ، فلا بأس بطرحه أو حمله على التقية ، أو يقرأ " بائنا " بالنون لا التاء فتحمل البينونة على الشراء قبل الخروج من العدة أو بعدها لا التطليقتين ، أو يقيد إباحة الفرج بالشراء بما إذا تزوجت زوجا آخر أو غير ذلك مما لا بأس به بعد عدم مكافئته .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 . ( 3 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 . ( 4 ) الوسائل الباب 3 و 4 و 7 من أبواب أقسام الطلاق . ( 5 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 6 - 5 . ( 6 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 6 - 5 . ( 7 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 6 - 5 . ( 8 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 - 4 . ( 9 ) الوسائل الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 - 4 .