تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات ، وأن تلك التي طلقها ليس بشئ ، لأنها قد تزوجت زوجا غيره ، فوقع عليه السلام بخطه : لا " . وصحيح منصور ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ، ثم تركها حتى تمضي عدتها ، فيتزوجها غيره ، فيموت أو يطلقها ، فيتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق " . ونحوه خبر زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر عن علي عليه السلام . وقد أخبر محمد بن قيس ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ، ثم نكحت بعده رجلا غيره ، ثم طلقها فنكحت زوجها الأول ، فقال : هي عنده على تطليقة " . وزاد في الحدائق الاستدلال بصحيح جميل ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا طلق الرجل المرأة ، فتزوجت ثم طلقها ، فيتزوجها الأول ثم طلقها ، فتزوجت رجلا ثم طلقها ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا " ونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام ( 5 ) إلا أنه يمكن إرادة التسع منهما بقرينة " أبدا " أي كررت الثلاث ثلاثا . وعلى كل حال فلا ريب في أن مقتضى أصول المذهب وقواعده ترجيح الأولى عليها من وجوه ، بل صراحتها وصحتها وكثرة عددها ، وموافقتها لاطلاق الكتاب ( 6 ) والسنة ( 7 ) في وجه لا تجدي بعد إعراض الأصحاب - الذين خرجت منهم - عنها ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث - 9 - 10 - 11 . ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث - 9 - 10 - 11 . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث - 9 - 10 - 11 . ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 2 . ( 5 ) أشار إليه في الوسائل في الباب 11 من أبواب استيفاء العدد الحديث 2 وذكره في الكافي ج 5 ص 428 . ( 6 ) سورة البقرة : 2 - الآية 229 . ( 7 ) الوسائل الباب 3 و 4 من أبواب أقسام الطلاق .