جعفر عليه السلام " المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده
على واحدة " وصحيح الحلبي ( 1 ) قال أبو عبد الله عليه السلام " في العبد تكون عنده الأمة ،
فيطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة " وموثق هشام بن
سالم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن العبد إذا كان تحته الأمة فطلقها تطليقة
فأعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة " وهي مع ما ترى من جمعها لشرائط
الحجية معتضدة بعمل الأصحاب .
فما عن ابن الجنيد - من أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني بها
انتقل حكم طلاقها إلى الحرائر ، فلا تحرم إلا بالثالثة مؤيدا له في المسالك بما وقع
لهم في نكاح المشركات إذا أسلم العبد وعنده أربع وأعتق ، وفي القسم بين الزوجات
إذا أعتقت الأمة في أثنائه من أنه متى كان العتق قبل استيفاء حق العبودية يلحق
بالأحرار في الحكم ، والمقام منه - كالاجتهاد في مقابلة النص بعد تسليم
ما ذكره .
( و ) على كل حال فقد عرفت فيما تقدم أن مقتضى اتفاقهم وما فهموه
من نصوص العسيلة من إرادة الدخول كون ( الخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ
وحصلت فيه الشرائط ) السابقة . ( و ) لكن ( في رواية ) محمد بن مضارب ( 3 )
لا يحلل ، قال : " سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ، قال : ( لا يحلل " ) ولا
جابر لها ، بل لم أجد عاملا بها إلا ما عساه يظهر من الحر في وسائله ، فلا بأس
بحملها على خصي لا يحصل منه الجماع ، على أن الخبر المزبور قد رواه الشيخ في
زيادات النكاح في التهذيب بهذا الاسناد عن الرضا عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته عن
الخصي يحل قال : لا يحل " وإرادة التحليل منه خلاف المتعارف في التعبير ، فلذا
احتمل إرادة حل نظره إلى المرأة أو عقده من دون الاختبار بحاله ، بل ربما احتمل
إرادة سل الأنثيين الذي لا يجوز في الانسان ، أو أكل الخصيتين ، وإن كان رسم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 2 .