تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
جعفر عليه السلام " المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة " وصحيح الحلبي ( 1 ) قال أبو عبد الله عليه السلام " في العبد تكون عنده الأمة ، فيطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة " وموثق هشام بن سالم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن العبد إذا كان تحته الأمة فطلقها تطليقة فأعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة " وهي مع ما ترى من جمعها لشرائط الحجية معتضدة بعمل الأصحاب . فما عن ابن الجنيد - من أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها إلى الحرائر ، فلا تحرم إلا بالثالثة مؤيدا له في المسالك بما وقع لهم في نكاح المشركات إذا أسلم العبد وعنده أربع وأعتق ، وفي القسم بين الزوجات إذا أعتقت الأمة في أثنائه من أنه متى كان العتق قبل استيفاء حق العبودية يلحق بالأحرار في الحكم ، والمقام منه - كالاجتهاد في مقابلة النص بعد تسليم ما ذكره .
( و ) على كل حال فقد عرفت فيما تقدم أن مقتضى اتفاقهم وما فهموه من نصوص العسيلة من إرادة الدخول كون ( الخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ وحصلت فيه الشرائط ) السابقة . ( و ) لكن ( في رواية ) محمد بن مضارب ( 3 ) لا يحلل ، قال : " سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ، قال : ( لا يحلل " ) ولا جابر لها ، بل لم أجد عاملا بها إلا ما عساه يظهر من الحر في وسائله ، فلا بأس بحملها على خصي لا يحصل منه الجماع ، على أن الخبر المزبور قد رواه الشيخ في زيادات النكاح في التهذيب بهذا الاسناد عن الرضا عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته عن الخصي يحل قال : لا يحل " وإرادة التحليل منه خلاف المتعارف في التعبير ، فلذا احتمل إرادة حل نظره إلى المرأة أو عقده من دون الاختبار بحاله ، بل ربما احتمل إرادة سل الأنثيين الذي لا يجوز في الانسان ، أو أكل الخصيتين ، وإن كان رسم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 2 .