نصوصنا بخلافهم أو تواترت .
ففي صحيح العيص بن القاسم ( 1 ) " أن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال
أبو عبد الله عليه السلام : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون
تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين " .
وفي صحيح زرارة ( 2 ) عن الباقر عليه السلام " سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته
حرة كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها
ثلاث وعدتها ثلاثة قروء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن "
إلى غير ذلك من النصوص ، بل في النبوي العامي ( 3 ) أيضا " طلاق الأمة طلقتان .
وعدتها حيضتان " .
بل في المسالك الاستدلال عليه في مقابلة العامة بقوله تعالى ( 4 ) : " الطلاق
مرتان " إلى آخره لكونه في الحرة ، بقرينة قوله تعالى ( 5 ) : " ولا يحل لكم أن
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " فإن الاتيان للحرة ، وأما الأمة فلمولاها ، ولا ينافي
ذلك " ولا يحل لكم " من حيث كونه خطابا للأزواج ، والأخذ إنما هو الحر
دون العبد ، لمنع كونه خطابا للأزواج بل لمن الأداء من ماله الشامل للأزواج
وغيرهم ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة إمكان دعوى كون الاتيان ولو للمولى
أيضا ، لكن الأمر سهل بعد معلومية الحال من نصوص ( 6 ) العترة صلوات الله عليهم
الذين هم مع كتاب الله تعالى الخليفة عن النبي صلى الله عليه وآله فينا لن يفترقا حتى يردا عليه
الحوض ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 - 2 .
( 3 ) سنن البيهقي ج 7 ص 369 و 426 .
( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 229 .
( 5 ) سورة البقرة : 2 - الآية 229 .
( 6 ) الوسائل الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق .
( 7 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صفات القاضي الحديث 34 و 77 من كتاب
القضاء .