تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
هي التي يقع عليها ذلك من دون تخلل زوج ، حتى ما ورد ( 1 ) في تفسير قوله تعالى ( 2 ) : " الطلاق مرتان " منها ، ومنه يظهر أنه لا وجه للتمسك باطلاق الكتاب الذي شك في شموله للفرض بعد ذلك إن لم يكن ظاهره خلافه . ولعله لذلك كله حكي عن الشيخ أن روايات الهدم أكثر من عدمه ، بل قد سمعت عبارة المصنف ، بناء على إرادة الأشهر رواية وعملا ، ولكن في مقابلها نصوص آخر أنهاها في الحدائق إلى سبعة ، وفيها الصحيح وغيره ، وبعيدة عن التأويل والحمل على غير التقية وإن احتمل الشيخ حملها على اختلال بعض شروط المحلل . بل في كشف اللثام بعد أن ذكر جملة منها قال : " وعندي أنه لا تعارض ، لاحتمال أن يراد بما في بعضها ( 3 ) من كونها " عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت " أنها تكون زوجة ، ويجوز له الرجوع إليها بعد تطليقتين ، فيفيد الهدم ، وأن المراد بمضي الواحدة انهدامها " . لكن لا يخفى على من لاحظها امتناعه في بعضها ، قال الحلبي في الصحيح ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم تركها حتى مضت عدتها ، ثم تزوجها رجل غيره ، ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الأول ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين " . وصحيح ابن مهزيار ( 5 ) كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام " روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة ، فتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ، فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ، فوقع عليه السلام بخطه : صدقوا ، وروى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 - 10 - 13 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 - الآية 229 . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 و 6 . ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 و 6 . ( 5 ) أشار إليه في الوسائل في الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 وذكره في الكافي ج 5 ص 426 .