للأول ؟ قال : لا ، لأن الله تعالى يقول ( 1 ) : فإن طلقها فلا تحل له ، والمتعة ليس
فيها طلاق " وموثق عمار بن موسى ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق
امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة ، هل تحل لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى
تتزوج ثباتا " .
نعم لا فرق في المحلل بين الحر والعبد ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص خبر
إسحاق بن عمار ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره ، وتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم ،
يقول الله عز وجل في كتابه ( 4 ) حتى : تنكح زوجا غيره ، وهو أحد الأزواج " ومن
هنا قال الشهيد في المسالك : " أسلم طريق في الباب وأرفعه للعار والغيرة أن تزوج
من عبد مراهق إن اكتفينا به أو مكلف للزوج أو غيره ، ويستدخل حشفته ،
ثم يملك ببيع أو هبة ، ويفسخ نكاحه ، ويحصل التحليل " .
( و ) كيف كان ف ( مع استكمال الشرائط ) المزبورة ( يزول تحريم
الثلاث ) كما عرفت .
( وهل يهدم ) نكاح غير الزوج ( ما دون الثلاث ) على وجه تكون المرأة
لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلقة ؟ ( فيه روايتان ( 5 ) أشهرهما )
عملا بين الأصحاب ( أنه يهدم ، فلو طلق مرة وتزوجت المطلقة ثم تزوج بها
الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة ) بل لم يعرف القائل
بالأولى وإن أرسله في محكي الخلاف عن بعض أصحابنا .
والرواية المعمول بها هي موثق رفاعة ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 .
( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 .
( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث . 1
( 6 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث . 1