تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
للأول ؟ قال : لا ، لأن الله تعالى يقول ( 1 ) : فإن طلقها فلا تحل له ، والمتعة ليس فيها طلاق " وموثق عمار بن موسى ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة ، هل تحل لزوجها الأول ؟ قال : لا حتى تتزوج ثباتا " . نعم لا فرق في المحلل بين الحر والعبد ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص خبر إسحاق بن عمار ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم ، يقول الله عز وجل في كتابه ( 4 ) حتى : تنكح زوجا غيره ، وهو أحد الأزواج " ومن هنا قال الشهيد في المسالك : " أسلم طريق في الباب وأرفعه للعار والغيرة أن تزوج من عبد مراهق إن اكتفينا به أو مكلف للزوج أو غيره ، ويستدخل حشفته ، ثم يملك ببيع أو هبة ، ويفسخ نكاحه ، ويحصل التحليل " . ( و ) كيف كان ف‍ ( مع استكمال الشرائط ) المزبورة ( يزول تحريم الثلاث ) كما عرفت .
( وهل يهدم ) نكاح غير الزوج ( ما دون الثلاث ) على وجه تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلقة ؟ ( فيه روايتان ( 5 ) أشهرهما ) عملا بين الأصحاب ( أنه يهدم ، فلو طلق مرة وتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات ، وبطل حكم السابقة ) بل لم يعرف القائل بالأولى وإن أرسله في محكي الخلاف عن بعض أصحابنا . والرواية المعمول بها هي موثق رفاعة ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 . ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 . ( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث . 1 ( 6 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث . 1
جواهر الكلام — صفحة 163 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني