رجل طلق امرأته ، حتى بانت منه وانقضت عدتها ، ثم تزوج زوجا آخر فطلقها
أيضا ، ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم " .
وخبره الآخر ( 1 ) الذي رواه عنه ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن
المطلقة تبين ثم تتزوج زوجا غيره ، قال : انهدم الطلاق " .
وخبره الآخر ( 2 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة
فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول
على كم هي عنده ؟ قال : على غير شئ ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا
ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ؟ فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين " .
وخبر عبد الله بن عقيل ( 3 ) قال : " اختلف رجلان في قضية إلى علي عليه السلام وعمر
في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين ، فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها ، فلما
انقضت عدتها تزوجها الأول ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير
المؤمنين عليه السلام : سبحان الله ، أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة ؟ " .
وقد تقدم سابقا أن معاوية بن حكيم ( 4 ) قال : " روى أصحابنا عن رفاعة
ابن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة ، قال
أبو عبد الله عليه السلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين ! ! " بل وتقدم غير ذلك
مما يظهر منه معلومية خبر رفاعة بين أصحاب الأئمة عليهم السلام ، حتى توهم منه ابن
بكير بما عرفت ، فلاحظ وتأمل .
كما أنه قد تقدم لك سابقا جملة من النصوص ( 5 ) والواردة في تفسير طلاق
السنة والعدة ، ومنها يظهر أن المطلقة ثلاثا التي لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 13 عن فضالة والقاسم
جميعا عن رفاعة .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 - 3 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 - 3 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 - 3 - 2 .
( 5 ) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب أقسام الطلاق .