وإلى خصوص خبر الفضيل ( 1 ) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن رجل زوج عبده
أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها ؟ قال : لا ، قلت : أرأيت إن
وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها ؟ قال : لا حتى تتزوج زوجا غيره ، ويدخل
بها ، فيكون نكاحا مثل نكاح الأول " الحديث . وخبر عبد الملك بن أعين ( 2 )
" سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ، ثم طلقها ، فرجعت
إلى مولاها فوطأها أيحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها ؟ فقال : لا حتى تنكح زوجا
غيره " ونحوه صحيح الحلبي ( 3 ) بعد تقييدهما بكون الطلاق مرتين .
وإلى ما تسمعه من استفاضة النصوص ( 4 ) المشتمل بعضها ( 5 ) على تفسير
الآية ( 6 ) بما لا يشمل العقد المنقطع فضلا عنهما ، بقرينة قوله تعالى : " فإن
طلقها " .
( و ) منه يعلم الوجه في ( الرابع ) الذي هو ( أن يكون العقد دائما
لا متعة ) بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى صحيح
ابن مسلم ( 7 ) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها
رجل آخر هل تحل للأول ؟ قال : لا " وخبر الصيقل ( 8 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها رجل متعة ،
أيحل لها أن ينكحها ؟ قال : لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه " ومثله موثق
هشام بن سالم ( 9 ) وفي خبر الصيقل الآخر ( 10 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق
امرأته طلاقا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها رجل متعة أتحل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق الحديث - 2 - 1 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق الحديث - 2 - 1 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق الحديث - 2 - 1 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 3 و 4 من أبواب أقسام الطلاق .
( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 .
( 6 ) سورة البقرة : 2 - الآية 230 .
( 7 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث - 2 - 1 - 3 - 4 .
( 8 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث - 2 - 1 - 3 - 4 .
( 9 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث - 2 - 1 - 3 - 4 .
( 10 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث - 2 - 1 - 3 - 4 .