تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( فروع : ) ( الأول : ) ( لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة ) بلا خلاف ولا إشكال ، لأنها زوجة ممنوعة بالرق والفرض زواله ، بل لا فرق بين الصحة والمرض في ذلك . ( ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة ) بإرادة حرمانها من الإرث ( وقت الطلاق ) لكونها غير وارثة على كل حال ، لكن فيه ما عرفت من أن ذلك حكمة لا علة يدور الحكم معها نفيا وإثباتا . ومن هنا قال المصنف : ( ولو قيل ترثه كان حسنا ) ، لكون ما بعد العدة نحو ما قبلها إلى تمام السنة في مطلقة المريض ، فهي فيها حينئذ وارثة قد ارتفع مانعها في وقت لها قابلية الإرث . ( و ) من هنا يتجه أنه ( لو طلقها بائنا فكذلك ) ضرورة كونها في الحالين وارثا قد ارتفع المانع عنها في وقت قابليتها لذلك إلى تمام السنة ، فهي حينئذ كغيرها من الورثة . لكن ( و ) مع ذلك ( قيل : لا ترث ، لأنه طلقها في حال لم تكن لها أهلية الإرث ) فلا يندرج في نصوص ( 1 ) المقام الظاهرة في قابلية مطلقة المريض للإرث لولا المرض ( الطلاق ظ ) ، خصوصا مع ملاحظة قاعدة الاقتصار على المتيقن ، والفرض عدم عموم أو إطلاق في النصوص صالح لتناول المفروض ، فيكون المانع ذلك ، لانتفاء التهمة الذي يردد عليه أنها حكمة على الأصح لا علة . ومثله يجري في المطلقة رجعيا بعد العدة ، ضرورة كون المراد في النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق والباب 14 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب المواريث .