إلى مضمر سماعة ( 1 ) " سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت
في عدتها ، وإن طلقها في حال الضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوما
واحدا لم ترثه " ( قيل ) والقائل الشيخ في المحكي من استبصاره ( نعم ) .
( و ) لكن ( الوجه ) وفاقا للأكثر ( تعلق الحكم بالطلاق في المرض
لا باعتبار التهمة ) لأنه العنوان للحكم في أكثر النصوص على وجه لا يصلح ما عرفت
لتقييدها بعد عدم الجابر ( و ) قوة إرادة الحكمة من العلة في المرسل ( 2 )
السابق كما لا يخفى على من أحاط خبرا بنظائر المقام .
نعم ( في ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد ) من إطلاق الأدلة ، ومن
خصوص خبر الهاشمي ( 3 ) السابق ( أشبهه أنه لا إرث ، وكذا لو خالعته أو
بارأته ) للخبر المزبور ( 4 ) المعتضد بالأصول ، بل وبخبر سماعة ( 5 ) والمرسل ( 6 )
وإن لم يحكم بهما في السابق ، لكن لا بأس بتقوية الدليل بهما .
ومن ذلك يعلم عدم التنافي بين كون عنوان الإرث المرض لا التهمة وبين عدم
إرث الثلاثة للخبر ( 7 ) المخصوص المعتضد بما عرفت ، فإن أقصى ذلك الرجوع
إلى الاطلاق والتقييد ، لا أن مبنى عدم إرثهن عدم التهمة في طلاقهن ، فما في المسالك
من الاعتراض على المصنف بذلك في غير محله .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 9 من كتاب المواريث
والباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 7 من كتاب المواريث .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 من كتاب المواريث .
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 من كتاب المواريث .
( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 9 - 7 من كتاب المواريث .
( 6 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 9 - 7 من كتاب المواريث .
( 7 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 من كتاب المواريث .