تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وعلى كال حال فلا ريب في ضعف القول المزبور ، إذ لا أقل من طرح النصوص أجمع ، لضعفها وتعارضها ، والرجوع إلى الأصول التي مقتضاها نفي التوارث ( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنها ( ترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين سنة ) لا أزيد ولو لحظة ( ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه الذي طلقها فيه ، ولو برئ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا ، إلى النصوص المستفيضة .
كخبر عبيد بن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة ، قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك " . وخبر أبي العباس ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا " قلت له : رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : فإنها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت : وما حد المرض ؟ قال : لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى السنة " . وخبره ( 3 ) الآخر عنه عليه السلام أيضا " إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها ، إلا أن يصح منه ، قال : قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة " . وخبر الحذاء ومالك بن عطية عن أبي الورد كلاهما ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى أنقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه " . والمرسل ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته ، وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع ، لا ميراث لها " إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على جميع ما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 - 8 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 - 8 - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 - 8 - 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5 - 6 .