تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ولم تحرم عليه فإنها ترثه ، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها " وخبر محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ، فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها " إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة أو المتواترة التي لا يقاومها ما في صحيح الحلبي ( 2 ) السابق وإن كان خاصا بالمرض وهي مطلقة . إلا أنه لشذوذه وعدم القائل بمضمونه قاصر عن التقييد مع احتماله عدة البائن ، ولا ينافيه إرثها منه ، لما ستعرفه من اتفاق النص ( 3 ) والفتوى على إرثها منه بالشروط إلى سنة وإن كانت بائنا ، إذ المراد لا يرثها إذا انقضت العدة ، كما في خبر الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة " المعلوم كون الموضوع فيه طلاق المريض ، كما لا يخفى على من لاحظ الكافي ، فإنه رواه بعد أن روى عن أبي العباس ( 5 ) طلاق المريض على وجه يعلم منه أن مرجع الضمير فيه ذلك ، على أنه لا يتم بقرينة غيره من النصوص إلا على ذلك ، فهو حينئذ مقيد لصحيح الحلبي . فمن الغريب ما وقع للخراساني وسيد المدارك من التوقف في الحكم المزبور للصحيح المذكور بعد اعترافهما بكون الحكم كذلك عند الأصحاب الذين هم أدرى منهما بالسنة والكتاب . وأغرب من ذلك ما في الرياض من نقل الجمع المزبور بالتقييد المذكور عن الشيخ ، ونفي البأس عنه جميعا بين الأدلة ولو لم يكن له شاهد ولا قرينة ، مع أن الخبر المزبور بمرأى منه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1 من كتاب المواريث . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 - 0 - 9 . ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 - 0 - 9 . ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 - 0 - 9 . ( 5 ) الوسائل الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 2 من كتاب المواريث .
جواهر الكلام — صفحة 149 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني