السابق ( فإن نكحت وخلت ثم تزوجها ف ) إن ( اعتمد ما اعتمده أولا حرمت
في الثالثة ) عليه أيضا ( حتى تنكح غيره ، فإن نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل
كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع
بقسميه عليه .
ولخبر أبي بصير ( 1 ) سأل الصادق عليه السلام " عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ،
ثم يراجع ثم يطلق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر
فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث تطليقات ، فتنكح
زوجا غيره ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم
تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبدا " .
وخبر جميل بن دراج ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد
عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال : " إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ، ثم طلقها
زوجها فتزوجها الأول ، ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم طلقها فتزوجها الأول ، ثم
طلقها الزوج الأول ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا " .
وخبر زرارة وداود بن سرحان ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " إن الذي يطلق الطلاق
الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا " .
ومكاتبة محمد بن سنان ( 4 ) للرضا عليه السلام " وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات
فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظرا في
أموره متيقظا معتبرا ، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات ) .
إلا أن الجميع كما ترى لا صراحة فيه في اشتراط التحريم بالتسع بالطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 .
( 2 ) أشار إليه في الوسائل الباب - 11 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 2 .
من كتاب النكاح وذكره في الكافي ج 5 ص 428 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 - 8 .
( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 - 8 .