تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
السابق ( فإن نكحت وخلت ثم تزوجها ف‍ ) إن ( اعتمد ما اعتمده أولا حرمت في الثالثة ) عليه أيضا ( حتى تنكح غيره ، فإن نكحت ثم خلت فنكحها ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه . ولخبر أبي بصير ( 1 ) سأل الصادق عليه السلام " عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ، ثم يراجع ثم يطلق ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث تطليقات ، فتنكح زوجا غيره ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، فيطلقها ثلاث مرات على السنة ، ثم تنكح ، فتلك التي لا تحل له أبدا " . وخبر جميل بن دراج ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال : " إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ، ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ، ثم طلقها فتزوجت رجلا ، ثم طلقها فتزوجها الأول ، ثم طلقها الزوج الأول ، فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا " . وخبر زرارة وداود بن سرحان ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " إن الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا تحل له أبدا " . ومكاتبة محمد بن سنان ( 4 ) للرضا عليه السلام " وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة ، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا ، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات ) . إلا أن الجميع كما ترى لا صراحة فيه في اشتراط التحريم بالتسع بالطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 . ( 2 ) أشار إليه في الوسائل الباب - 11 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 2 . من كتاب النكاح وذكره في الكافي ج 5 ص 428 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 - 8 . ( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4 - 8 .