تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الرابع ( و ) الخامس : طلاق ( المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل ) ، فإن رجعا به كان رجعيا ، فتلحقه أحكامه في الأقوى : من وجوب الانفاق والاسكان وتحريم الأخت والخامسة وغيرها ، فهو حينئذ بائن في حال ورجعي في آخر ، كما تعرف ذلك إنشاء الله في محله . ( و ) السادس : ( المطلقة ثلاثا بينها رجعتان ) ولو بعقد جديد بمعنى الرجوع إلى نكاحها ، لما ستعرف من عدم اعتبار خصوص الرجعتين بالطلاق في بينونته وحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره .
( والرجعي هو الذي للمطلق مراجعتها فيه ، سواء راجع أو لم يراجع ) بلا خلاف ولا إشكال ، وهو ما عدا الستة المزبورة كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) وإجماعا اعتدت بالأقراء أو الشهور أو الوضع . ( وأما طلاق العدة ) - الذي هو قسم مركب من البائن والرجعي بناء على أنه مجموع الثلاث ، ولذلك جعله المصنف كما عن التحرير قسيما لهما لا قسما من أحدهما ( ف‍ ) يقال : ( هو أن يطلق على الشرائط ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ) قبلا أو دبرا ( ثم يطلقها في ) طهر آخر ( غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا ) آخر ( غيره ) بلا خلاف ولا إشكال ، وقد سمعت تفسيره بذلك في صحيح زرارة ( 3 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 228 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث . - 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث . - 1 .
جواهر الكلام — صفحة 121 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني