تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها وتكون معه إلى الحيض أي الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فإن كانت ممن لا تحيض ، فقال : مثل هذه تطلق طلاق السنة " . وفي صحيح ابن مسلم ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية " . وفي صحيح أبي بصير ( 2 ) عن الصادق عليه السلام تفسير طلاق السنة بما سمعته في صحيح زرارة ، قال : " وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة " الحديث . إلى غير ذلك من النصوص .
وكيف كان ( فالبائن ما لا يصح للزوج بعده ( معه خ ل ) الرجعة ) بها ، ( وهو ستة ) بلا خلاف نصا ( 3 ) وفتوى :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 . ( 2 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 وذيله في الباب - 2 - منها الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 و 2 و 3 و 8 من أبواب العدد والباب - 3 - من أبواب أقسام الطلاق .