أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها حتى تحيض ، فإذا
حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ،
ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ، ويواقعها وتكون
معه إلى الحيض أي الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضها الثالثة طلقها التطليقة
الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره ، قيل له : فإن كانت ممن لا تحيض ، فقال : مثل هذه تطلق
طلاق السنة " .
وفي صحيح ابن مسلم ( 1 ) عنه عليه السلام أيضا " طلاق السنة يطلقها تطليقة على طهر
من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها
فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها
قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية " .
وفي صحيح أبي بصير ( 2 ) عن الصادق عليه السلام تفسير طلاق السنة بما سمعته في
صحيح زرارة ، قال : " وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها
بشهادة شاهدين ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت
أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ،
فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة " الحديث .
إلى غير ذلك من النصوص .
وكيف كان ( فالبائن ما لا يصح للزوج بعده ( معه خ ل ) الرجعة ) بها ،
( وهو ستة ) بلا خلاف نصا ( 3 ) وفتوى :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2 .
( 2 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب أقسام الطلاق الحديث 3 وذيله
في الباب - 2 - منها الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 و 2 و 3 و 8 من أبواب العدد والباب - 3 - من أبواب أقسام الطلاق .