تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

الأول

: ( طلاق التي لم يدخل بها ) وإن خلا بها خلوة ، فإنه وإن حكم باعتدادها ظاهرا لكنها بائن باعتبار عدم الدخول قبلا ودبرا ، فإنه معتبر كالقبل ، لصدق المس والادخال والدخول والمواقعة والتقاء الختانين إن فسر بالتحاذي ، وإمكان سبق المني فيه إلى الرحم ، وكونه أحد المأتيين ( 1 ) ، نعم يعتبر كون الدخول موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل ، لخروج ما دونها عما ذكر .
( و ) الثاني : طلاق اليائسة ) وهي من بلغت خمسين أو ستين سنة على ما تقدم في كتاب الحيض .
( و ) الثالث : ( من لم تبلغ ) سن إمكان ( المحيض ) أي التسع وإن دخل بها ، للأمن من اختلاط المائين ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن ( 2 ) : " ثلاثة يتزوجن على كل حال : التي لا تحيض ومثلها لا تحيض ، قال : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ) الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الجنابة الحديث 1 من كتاب الطهارة . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العدد الحديث 4 .