الأول
:
( طلاق التي لم يدخل بها ) وإن خلا بها خلوة ، فإنه وإن حكم باعتدادها
ظاهرا لكنها بائن باعتبار عدم الدخول قبلا ودبرا ، فإنه معتبر كالقبل ، لصدق
المس والادخال والدخول والمواقعة والتقاء الختانين إن فسر بالتحاذي ، وإمكان سبق
المني فيه إلى الرحم ، وكونه أحد المأتيين ( 1 ) ، نعم يعتبر كون الدخول موجبا
للغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل ، لخروج ما دونها عما ذكر .
( و ) الثاني :
طلاق اليائسة ) وهي من بلغت خمسين أو ستين سنة على ما تقدم في كتاب
الحيض .
( و ) الثالث :
( من لم تبلغ ) سن إمكان ( المحيض ) أي التسع وإن دخل بها ، للأمن
من اختلاط المائين ، ولقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن ( 2 ) : " ثلاثة يتزوجن على
كل حال : التي لا تحيض ومثلها لا تحيض ، قال : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من
تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض )
الحديث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الجنابة الحديث 1 من كتاب الطهارة .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العدد الحديث 4 .