تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( الطرف الثالث في الأحكام ) ( وفيه مسائل : ) ( الأولى ) ( إذا دخل الزوج قبل تسليم ) ما في ذمته من ( المهر ) الحال فضلا عن المؤجل أو بعضه ( كان ) جميعه أو الباقي منه ( دينا عليه ، ولم يسقط بالدخول ، سواء طالت مدتها ) عنده ( أو قصرت ، طالبت به أو لم تطالب ) به للأصل والاجماع بقسميه ، والعمومات من قوله تعالى ( 1 ) " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " وغيره ، وخصوص المعتبرة المستفيضة أو المتواترة ( 2 ) الصريحة في ذلك المعتضدة بأصول المذهب وقواعده ( و ) لكن مع ذلك ( فيه رواية أخرى ) ( 3 ) متعددة ، وبعضها معتبر السند ، لكنها ( مهجورة ) بين الطائفة وإن قيل في التهذيبين عن بعض الأصحاب السقوط بالدخول . ولم نتحققه . نعم عن الصدوق والحلبي أنها إن أخذت منه شيئا قبل الدخول سقط الباقي إلا أن توافقه على بقاء الباقي عليه دينا ، ولعله ليس خلافا في المسألة ، ضرورة كون ذلك منهما باعتبار ظهور حال رضاها بما دفع إليها وتسليمها نفسها بذلك في العفو عنه ، لا مع عدم ظهور ذلك ، كما هو ظاهر القول بأن الدخول من حيث كونه دخولا مسقطا للمهر ، واحتمال إرادة دلالته على الاسقاط خلاف ظاهر القول ودليله ، ولو سلم فلا ريب في ضعفه ، لما ستعرف من عدم كونه كذلك عرفا ، إذ
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المهور . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المهور الحديث 4 و 5 و 6 و 8 و 14 و 15 .
جواهر الكلام — صفحة 72 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني