تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
سيد المدارك من الميل إلى العمل بمضمون الصحيح ( 1 ) السابق المتضمن لوجوب الانفاق على الوارث الصغير . ضرورة عدم الالتفات إلى أمثال ذلك بعد استقرار الكلمة في الأعصار المتعددة على عدم الوجوب ، وبعد ما سمعت من الأدلة المعتضدة بما يشعر به مرسل زكريا المروي ( 2 ) عن الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام " من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبناه من النار بإذن الله " وبالمروي من تفسير العسكري عليه السلام ( 3 ) لقوله تعالى ( 4 ) : " ومما رزقناهم ينفقون من الصدقات والزكاة والحقوق اللازمات - إلى أن قال - : وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمهات وكالنفقات المستحبة على من لم يكن فرض عليهم النفقة وسائر القرابات " وبعد معروفية القول المزبور لابن أبي ليلى الذي هو من الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، مستدلا عليه بقوله تعالى ( 5 ) : " وعلى الوارث مثل ذلك " بناء على أن المراد منه وعلى الوارث للصبي ، وفيه أنه خلاف الظاهر ، بل المراد به الكناية عن الصبي الرضيع ، أي عليه في ماله الذي ورثه من أبيه مثل ما كان على أبيه من الانفاق بالمعروف على أمه ، كما أشار إليه في المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) " أنه قضى في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه " أو المراد به الباقي ، نحو قوله عليه السلام ( 7 ) " واجعلهما الوارثين مني " أي الباقيين فيكون المعنى : وعلى الباقي من الأبوين مثل ذلك . وعلى كل حال فلا ريب في عدم ظهور الآية فيما ذكره ، خصوصا بعد ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب النفقات الحديث 1 - 2 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 3 - 233 . ( 5 ) سورة البقرة : 2 - الآية 3 - 233 . ( 6 ) الوسائل الباب - 71 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث - 2 - 3 . ( 7 ) ورد ذلك في الدعاء المعروف للحسين عليه السلام في يوم عرفة إلا أن فيه : " واجعل سمعي وبصري الوارثين مني . . . "