تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
النبي صلى الله عليه وآله فقال : معي دينار فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على ولدك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على أهلك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على خادمك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه في سبيل الله " فقدم نفقة الولد على الأهل كما قدم نفقة النفس عليه ، إلا أن الجميع كما ترى ، خصوصا بعد كون الخبر من غير طرقنا ومحتملا للانفاق على وجه التبرع توسعا في النفقة ، كما يومئ إليه ما في آخره الذي لم يعلم وجوبه ، والله العالم .
و ( أما القول ) ( في نفقة الأقارب ) فتفصيل البحث ( و ) تمام ( الكلام ) فيه يكون ( فيمن ينفق عليه وكيفية الانفاق واللواحق ) .
أما الأول ف‍ ( - تجب ) أي ( النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا ) من المسلمين فضلا عن المؤمنين ونصوصا مستفيضة أو متواترة ، قال حريز ( 1 ) : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من الذي أجير عليه وتلزمني نفقته ؟ فقال : الوالدان والولد والزوجة " ونحوه صحيح الحلبي ( 2 ) لكن مع زيادة " والوارث الصغير ، يعني الأخ وابن الأخ وغيره " قال محمد بن مسلم ( 3 ) : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة " . وفي مرسل جميل ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام " لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قلت لجميل : فالمرأة ؟ قال : روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن ابن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهما السلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب النفقات الحديث 3 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات الحديث 9 . راجع الفقيه ج 3 ص 59 الرقم 209 . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب النفقات الحديث 3 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات الحديث 4 .