ما يقتضيه الأصول ، كما عن صريح الخلاف ، فيوافق القول بالانتهاء إلى تسع سنين
( و ) على كل حال ف ( - الأول أظهر ) لما عرفت . ( ثم يكون الأب أحق
بها ) حينئذ .
( و ) كذا قد عرفت أنه ( لو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر
والأنثى وكان الأب أحق بهما ) للنص ( 1 ) والاجماع السابقين ، لكن من المعلوم
إرادة تزويجها بغير الأب وإلا لسقطت حضانتها وهي في حباله قبل أن تفارقه ، وهو
معلوم العدم ، فمن الغريب ما في المسالك من احتمال ذلك .
نعم ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع معها كما لا تمنع هي من
زيارته والاجتماع معه ، لما في ذلك من قطع الرحم والمضارة بها ، فإن كان ذكرا
ترك يذهب إلى أمه ، وإن كانت أنثى أتتها هي زائرة مع فرض الضرر عليها بخروجها
وإلا مضت هي إليها ، والمراد عدم منع المواصلة بينهما مع فرض عدم التضرر
على الطفل بها ، وخصوصا في حال مرضه أو مرضها أو موت كل منهما ، كما هو
واضح ، هذا كله في الذكر والأنثى .
أما الخنثى المشكل ففي إلحاقه بالذكر أو بالأنثى قولان ، منشؤهما استصحاب
حق حضانة الأم الثابت قبل تمام الحولين ، للشك في المزيل ، إذ هو الذكورة ولم
تتحقق ، وكون استحقاقها مشروطا بالأنوثية ولم يعلم .
وفي المسالك وغيرها " الأقوى الأول لوجوب جريان أحكامها عليها من
الستر ونحوه ، ودخوله في عموم الأخبار ( 2 ) الدالة على استحقاقها الولد مطلقا ،
خرج منه الذكر لمناسبة تربيته وتأديبه فيبقى الباقي " وفيه منع وجوب الستر
عليها في غير متيقن الشغل ، كالصلاة المحتاجة إلى البراءة اليقينية ، وعموم أخبار
السبع ( 3 ) ليس بأولى من عموم أخبار التعليق على الفطام ( 4 ) الذي لم يعلم خروج غير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 - 0 - .
( 2 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 - 0 - .
( 3 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 6 - 7 .
( 4 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 2 .