تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
أو أنثى ) إذا رضعته هي بنفسها أو بغيرها بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في الرياض " اجماعا ونصا وفتوى " لقوله تعالى ( 1 ) : " لا تضار والدة بولدها " وللنصوص ( 2 ) السابقة الدالة على أحقية الأم ، ولمرسل المنقري ( 3 ) " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق ؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج " ورواه الصدوق عنه عن حفص بن غياث ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، وخبر أيوب بن نوح ( 5 ) قال : " كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها ، فكتب : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة " وخبر داود الرقي ( 6 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم طلقها ، فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحق بهم منك إذا تزوجت ، قال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها " . وخبر الفضيل بن يسار ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه ، وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب " . وموثق جميل وابن بكير جميعا ( 8 ) " في الولد من الحر والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما " وخبر عبيد الله بن علي المروي عن الأمالي ( 9 ) عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة " .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 233 . ( 2 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث - 0 - 4 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث - 0 - 4 - 6 . ( 4 ) أشار إليه في الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 وذكره في الفقيه ج 3 ص 275 الرقم 1303 . ( 5 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث - 0 - 4 - 6 . ( 6 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 - 1 - 3 - 4 . ( 7 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 - 1 - 3 - 4 . ( 8 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 - 1 - 3 - 4 . ( 9 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 - 1 - 3 - 4 .