أو أنثى ) إذا رضعته هي بنفسها أو بغيرها بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في الرياض
" اجماعا ونصا وفتوى " لقوله تعالى ( 1 ) : " لا تضار والدة بولدها " وللنصوص ( 2 )
السابقة الدالة على أحقية الأم ، ولمرسل المنقري ( 3 ) " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق ؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج "
ورواه الصدوق عنه عن حفص بن غياث ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، وخبر أيوب بن
نوح ( 5 ) قال : " كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت
سبيلها ، فكتب : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة "
وخبر داود الرقي ( 6 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها
أولادا ثم طلقها ، فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد
أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحق بهم منك إذا تزوجت ، قال : ليس للعبد أن
يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ،
فإذا أعتق فهو أحق بهم منها " .
وخبر الفضيل بن يسار ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أيما امرأة حرة تزوجت عبدا
فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه ، وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق
بولده منها لموضع الأب " .
وموثق جميل وابن بكير جميعا ( 8 ) " في الولد من الحر والمملوكة ، قال :
يذهب إلى الحر منهما " وخبر عبيد الله بن علي المروي عن الأمالي ( 9 ) عن الرضا عن
آبائه عن علي عليهم السلام " إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة
والدة " .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 233 .
( 2 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث - 0 - 4 - 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث - 0 - 4 - 6 .
( 4 ) أشار إليه في الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 وذكره
في الفقيه ج 3 ص 275 الرقم 1303 .
( 5 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث - 0 - 4 - 6 .
( 6 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 - 1 - 3 - 4 .
( 7 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 - 1 - 3 - 4 .
( 8 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 - 1 - 3 - 4 .
( 9 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 - 1 - 3 - 4 .