أو بقرة أو بدنة ، ثم يسم ويحلق رأس المولود في يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره
ذهبا أو فضة ، فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وعن الأنثى أنثى " والمرسل ( 1 ) في
الكافي عن الباقر عليه السلام " إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق
عنه كبشا ، عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك " .
لكن في أكثر النصوص التسوية ، ففي صحيح منصور بن حازم ( 2 ) عن
الصادق عليه السلام " العقيقة في الغلام والجارية سواء " .
وفي موثق سماعة ( 3 ) " سألته عن العقيقة فقال : في الذكر والأنثى سواء " وفي
خبر أبي بصير ( 4 ) عن الصادق عليه السلام " عقيقة الغلام والجارية كبش " وفي خبر ابن
مسكان ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام كبش كبش " وفي
خبر علي بن جعفر ( 6 ) عن أخيه عليه السلام " سألته عن العقيقة الجارية والغلام فيها سواء
قال : كبش كبش " وفي خبر يونس بن يعقوب ( 7 ) " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
عن العقيقة الغلام والجارية فيها سواء ، قال : نعم " .
وفي المسالك بعد أن اقتصر على المرسل في الدلالة على ما في المتن ، وذكر
جملة من أخبار التسوية قال : " إن المرسل ليس صريحا في اعتبار المساواة ، بل
الظاهر من قوله عليه السلام : " والأنثى مثل ذلك " أن المستحب كونه ذكرا في الذكر
والأنثى ، فيكون موافقا لغيره من الأخبار الدالة على التسوية بينهما " قلت :
لا ريب في إجزاء كل منهما في كل منهما ، وإنما الكلام في الأفضلية ، وما ذكره
الأصحاب لا يخلو من قوة ، لما عرفت من الاجماع المحكي والخبر ، ونصوص
التسوية يمكن إرادة ثبوت أصل استحباب العقيقة فيها ، أو إيراد بيان أصل الجواز .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 11 .
( 2 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 - 3 .
( 5 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 وفيه " عقيقة
الجارية والغلام كبش كبش " .
( 6 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5 - 6 .
( 7 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5 - 6 .