اليمنى واليسرى ، وفي آخر ( 1 ) كالفتاوى ثقب الإذن ولا يبعد دعوى الاستحباب
في كل منهما ، كما لا يبعد استحباب تلك الكيفية الخاصة ، والأمر سهل ، والله
العالم .
هذا ويستحب الدعاء عند ختان الولد بما في خبر مرازم بن حكيم ( 2 ) عن
الصادق عليه السلام " في الصبي إذا ختن تقول : اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه
وآله ، واتباع منا لك ولنبيك بمشيتك وبإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء
حتمته وأمر أنفذته ، وأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به
مني ، اللهم فطهره من الذنوب ، وزد في عمره ، وادفع الأذيات عن بدنه والأوجاع
عن جسمه ، وزده من الغناء ، وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم ، وقال الصادق عليه السلام :
أيما رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه قبل أن يحتلم ، فإن قالها كفى حر
الحديد من قتل أو غيره " .
( وأما العقيقة ) فهي هنا الذبيحة التي تذبح للمولود وإن كان تقال أيضا
للشعر الذي يولد عليه المولود آدميا كان أو غيره كالعقيق ، والعق بالكسر وقيل :
إن أصل العق الشق ، يقال : عق ثوبة أي شقه ، ومنه عق الولد أباه أي عصى وشق
ما أوجبه الله عليه من الطاعة ، وسمى به الشعر الذي على المولود باعتبار حلقه أو
زواله ، والذبيحة باعتبار شق حلقومها ، أو لأنها تفعل لأجل العقيقة فأطلق اسم
السبب على المسبب ، والأمر سهل .
وعلى كل حال ( ف ) - قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنه ( يستحب أن
يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى ) بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم
عليه ، ولعله لخبر محمد بن مارد ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن العقيقة ، فقال ، شاة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب - 59 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 3 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 13
وذيله في الباب - 42 - منها الحديث .