تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بقسميه عليه ( و ) ذلك لأن ( الختان واجب ) في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات ، على أن في خبر السكوني ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين " ولا قائل بالفصل ، وكتب الرضا عليه السلام إلى المأمون ( 2 ) " الختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء " ومنه يظهر وجه الدلالة في المستفيض من النصوص ( 3 ) أو المتواتر من كون الختان سنة ، وفي بعضها ( 4 ) " السنة في الختان على الرجال ، وليس على النساء " وفي آخر ( 5 ) " من الحنيفية الختان " وفي صحيح ابن سنان ( 6 ) " ختان الغلام من السنة ، وخفض الجواري ليس من السنة " . وفي خبر السكوني ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " خفض النساء مكرمة ليست من السنة ، وليست شيئا واجبا ، وأي شئ أفضل من المكرمة " فإن المراد بعد معلومية استحبابه في النساء نفي الوجوب ، فيدل على إرادة الواجبة من السنة في مقابلتها ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كونه من الحنيفة التي أمرنا باتباعها ، وكونه من السنة الواجبة في نفسه ، لا لكونه شرطا في صحة الصلاة ، لعدم ثبوت ذلك . فمن الغريب وسوسة المحدث البحراني عند ذلك كله وميله إلى عدم الوجوب نعم في وجوبه على الولي قبل البلوغ خلاف ، والأشهر بل المشهور العدم ، للأصل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل الباب - 52 و 54 و 56 و 58 - من أبواب أحكام الأولاد . ( 4 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 وفيه " من الحنيفية الختن " . ( 6 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 - 2 . ( 7 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 وهو خبر مسعدة ابن صدقة .