تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، إن الله كان عليما خبيرا " وفي خبر علي بن حمزة ( 1 ) " سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله عز وجل : فإن خفتم شقاق - إلى آخره - فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز " ونحوه خبر أبي بصير ( 2 ) عن الصادق عليه السلام . وخبر سماعة ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى : فابعثوا حكما - إلى آخره - أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت وقال الآخر : لم أفرق بينهما ؟ فقال : لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما " وفي خبر محمد بن مسلم ( 4 ) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن قول الله تعالى فابعثوا - إلى آخره - قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى تستأمرا " وفي صحيح الحلبي ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن قول الله عز وجل : فابعثوا - إلى آخر - قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا فإن فرقا فجائز وإن جمعا فجائز " . والظاهر تحقق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما ، ومن هنا كان المحصل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 2 عن علي بن أبي حمزة كما يأتي في ص 216 . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 ( 5 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 210 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني