أو جميعها ( من قسمة أو نفقة استمالة له ويحل للزوج قبول ذلك ) بلا خلاف
أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل والكتاب والسنة ، إذ هو
المراد من قوله تعالى ( 1 ) : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " كما استفاضت به النصوص ، ففي صحيح الحلبي أو
حسنه ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن قول الله تعالى : وإن امرأة خافت - إلى
آخره - فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها إني أريد أن
أطلقك فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها
ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله : فلا
جناح - إلى آخره - وهذا هو الصلح " .
وخبره أبي حمزة ( 3 ) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل : وإن امرأة
- إلى آخره - فقال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني وأدع لك
بعض ما هو عليك وأحلك من يومي وليلتي حل له ذلك : ولا جناح عليهما " .
وخبر أبي بصير ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن قول الله عز وجل : وإن
امرأة - إلى آخره - قال : هذا تكون عنده الامرأة لا تعجبه فيريد طلاقها ، فتقول
له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي وأحلك من
يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله " ونحوه خبر الشحام ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا .
وفي خبر أحمد بن محمد ( 6 ) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " في قول الله عز وجل :
وإن امرأة - إلى آخره - قال : النشوز : الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول : ادع
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 الآية 128 .
( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 2 عن علي بن أبي حمزة .
( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 3 - 4 - 6 .
( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 3 - 4 - 6 .
( 6 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 3 - 4 - 6 .