بينهن ( 1 ) دائما حتى كان يطاف به في مرضه محمولا ( 2 ) وكان يقول " اللهم
هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك " ( 3 ) يعني من جهة الميل القلبي ،
وإطلاق قول الصادق عليه السلام في خبر البصري ( 4 ) " في الرجل تكون عنده المرأة
فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيام ، ثم يقسم " كاطلاق
المستفيضة الآمرة بالقسم للحرة ثلثي ما للأمة ( 5 ) وما يشعر به خبر علي بن جعفر ( 6 )
عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي
لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها
لا بأس به " من كون ذلك حقا لها على وجه لها بيعه ، وكذا غيره كخبر الحسن
ابن زياد ( 7 ) وغيره قال : " سألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحب
إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى
ليلة ، لأن له أن يتزوج أربع نسوة ، فثلاثة يجعلها حيث شاء ، قلت : فتكون عنده
المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال ، وللرجل
أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا " وصحيح ابن مسلم ( 8 ) " سألته
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 298
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 2 .
( 3 ) سنن البيهقي ج 7 ص 298
( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 4 .
( 5 ) هكذا في النسخة الأصلية والصحيح " مثلي ما للأمة " كما هو مستفاد من الروايات
المروية في الوسائل الباب - 8 - من أبواب لقسم والنشوز .
( 6 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 2
( 7 ) ذكر صدره وذيله في الوسائل الباب - 1 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 2
ووسطه في الباب - 2 - منها الحديث 7 عن الحسين بن زياد ، إلا أن الموجود في التهذيب
ج 7 ص 419 والاستبصار ج 3 ص 242 الحسن بن زياد وفي الجميع " فليلتيه يجعلهما
حيث شاء " .
( 8 ) الوسائل في الباب - 1 - من أبواب القسم والنشوز الحديث 3 .