عليها فيما لو أبرأته : ووجوب دفع قيمة النصف عليها لو زاد عندها زيادة متصلة
ولو كان قد دفع إليها عوضه عبدا آبقا وحبرة ، وغير ذلك مما يشرف الفقيه على
القطع بفساد القول المحكي .
( و ) حينئذ ف ( - لها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه ) الأشهر ، بل
المشهور ، بل لم أجد فيه خلافا إلا من الشيخ في محكي الخلاف ، فمنع منه قبله ،
ويمكن دعوى لحوقه بالاجماع ، بل وسبقه للأصل ، وعموم تسلط الناس ( 1 ) وما
دل ( 2 ) على جواز إبرائها إياه منه ، وعلى العفو عنه ( 3 ) ودفع الآبق والحبرة
عنه ( 4 ) وغير ذلك مما لا يعارضه النهي ( 5 ) عن بيع ما لم يقبض الذي هو أخص
من المدعى ، بل هو وارد في بيع ما اشتراه ( 6 ) وقد عرفت حمله على الكراهة في محله ،
ومن الغريب استدلاله على ذلك بأن الاجماع محقق على تصرفها به بعد القبض دون
ما قبله الذي يمكن منعه عليه ، كما عرفت . على أن الدليل غير منحصر بالاجماع ،
بل يكفي ما عرفت من الأصل والعموم وغيرهما .
وعلى كل حال ( فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف ، وبقي للمرأة النصف )
بلا خلاف كتابا ( 7 ) وسنة ( 8 ) وإجماعا ( فلو عفت عما لها كان الجميع للزوج )
بلا خلاف أيضا ولا إشكال كتابا ( 9 ) وسنة ( 10 ) وإجماعا بقسميه ، مضافا إلى عموم تسلط
هامش
( 1 ) البحار ج 2 ص 272 ط الحديث .
( 2 ) الوسائل الباب - 26 و 35 و 41 - من أبواب المهور .
( 3 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب المهور الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب المهور الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود الحديث 1 و 11 و 12 و 15
وغيرها من كتاب التجارة .
( 6 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة .
( 7 ) سورة البقرة : 2 - الآية 237 .
( 8 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب المهور .
( 9 ) سورة البقرة : 2 - الآية 237 .
( 10 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب المهور .