تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
عليها فيما لو أبرأته : ووجوب دفع قيمة النصف عليها لو زاد عندها زيادة متصلة ولو كان قد دفع إليها عوضه عبدا آبقا وحبرة ، وغير ذلك مما يشرف الفقيه على القطع بفساد القول المحكي . ( و ) حينئذ ف‍ ( - لها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه ) الأشهر ، بل المشهور ، بل لم أجد فيه خلافا إلا من الشيخ في محكي الخلاف ، فمنع منه قبله ، ويمكن دعوى لحوقه بالاجماع ، بل وسبقه للأصل ، وعموم تسلط الناس ( 1 ) وما دل ( 2 ) على جواز إبرائها إياه منه ، وعلى العفو عنه ( 3 ) ودفع الآبق والحبرة عنه ( 4 ) وغير ذلك مما لا يعارضه النهي ( 5 ) عن بيع ما لم يقبض الذي هو أخص من المدعى ، بل هو وارد في بيع ما اشتراه ( 6 ) وقد عرفت حمله على الكراهة في محله ، ومن الغريب استدلاله على ذلك بأن الاجماع محقق على تصرفها به بعد القبض دون ما قبله الذي يمكن منعه عليه ، كما عرفت . على أن الدليل غير منحصر بالاجماع ، بل يكفي ما عرفت من الأصل والعموم وغيرهما . وعلى كل حال ( فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف ، وبقي للمرأة النصف ) بلا خلاف كتابا ( 7 ) وسنة ( 8 ) وإجماعا ( فلو عفت عما لها كان الجميع للزوج ) بلا خلاف أيضا ولا إشكال كتابا ( 9 ) وسنة ( 10 ) وإجماعا بقسميه ، مضافا إلى عموم تسلط
هامش
( 1 ) البحار ج 2 ص 272 ط الحديث . ( 2 ) الوسائل الباب - 26 و 35 و 41 - من أبواب المهور . ( 3 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب المهور الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب المهور الحديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود الحديث 1 و 11 و 12 و 15 وغيرها من كتاب التجارة . ( 6 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة . ( 7 ) سورة البقرة : 2 - الآية 237 . ( 8 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب المهور . ( 9 ) سورة البقرة : 2 - الآية 237 . ( 10 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب المهور .