تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
به الذي هو عوض عن ذلك في اللفظ والقصد ، وإلى ما دل من النصوص ( 1 ) السابقة المعتضدة بالفتاوى على كون النماء المتخلل بين العقد والطلاق لها ، وهو مستلزم لملكها ، وفضلا " عن ظهور الإضافة في الاختصاص الذي لا يعارضه صحيح أبي بصير ( 2 ) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها ، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان ، إلا أن يعفو فتقبل منه ، ويصطلحان على شئ ترضى به منه ، فإنه أقرب للتقوى " لقصوره باعتضاد الأول مع تعدده بما عرفت ، مع احتمال أن تكون الغلة من زرع يزرعه للرجل ، وأن يكون الصداق وهو البستان دون أشجاره ، وعلى التقديرين فليست الغلة من نماء المهر ، فيختص بالرجل ، ويكون الأمر حينئذ بدفع النصف محمولا على الاستحباب كما يرشد إليه قوله عليه السلام : " فإنه أقرب للتقوى " أو لأنه عوض أجرة الأرض . وبذلك ظهر لك ضعف الاستدلال به للإسكافي ، مضافا إلى ظهور عدة من النصوص السابقة التي منها خبر محمد بن مسلم ( 3 ) سأل الباقر عليه السلام " متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها " وخبر يونس بن يعقوب ( 4 ) عن الصادق عليه السلام " لا يوجب المهر إلا الوقاع " المحمول فيهما الوجوب على الثبوت والاستقرار ، لظهوره وغلبة استعماله في ذلك ، أو للجمع أو لغير ذلك ، فيكون المراد أنه لا يوجبه بتمامه إلا الوقاع في مقابلة احتمال وجوبه بالخلوة أيضا ، وإلى أنها لو ملكته به لا ستقر ولم يزل إلا بناقل من بيع ونحوه ، والملازمة ثم بطلان اللازم ممنوعان ، ويكفي في السبب طلاقها قبل الدخول ، كل ذلك مع قطع النظر عما دل على وجوبه أجمع بالموت من النصوص ( 5 ) المعمول بها كما ستعرف ، وعن الحاوي وجوب النصف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب المهور . ( 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب المهور الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 7 - 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 7 - 6 . ( 5 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب المهور الحديث 20 إلى 24 .
جواهر الكلام — صفحة 108 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني