تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وجوه أخر أيضا .
( وكذا ) الكلام ( لو عفى الذي بيده عقدة النكاح ) المذكور في الآية ( 1 ) سواء قلنا : إنه الزوج كما عند العامة أو قلنا : ( هو الولي ) كما عند الخاصة ، ( كالأب والجد للأب ) وعن النهاية زيادة الأخ ( وقيل ) كما عن المهذب : ( أو من تولته الامرأة عقدها ) كل ذلك لتظافر نصوصهم في ذلك أو تواترها كصحيح ابن سنان ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " الذي بيده عقدة النكاح فهو ولي أمرها " وحسن الحلبي ( 3 ) أيضا في قوله تعالى : ( 4 ) " أو يعفو " إلى أخره " هو الأب والأخ ، والرجل يوصي إليه ، والرجل يجوز أمره في مال الامرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز " ونحوه في خبر سماعة ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا ، وفي مرسل ابن أبي عمير ( 6 ) عنه عليه السلام أيضا " يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما " وفي خبر إسحاق بن عمار ( 7 ) " أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتم ولا يقيم عليها لم يجز أمره " وفي خبر أبي بصير ( 8 ) عنه عليه السلام أيضا قال : " هو الأخ والأب ، والرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال يتيمته ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ما يصنع ؟ قال : ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 - الآية 237 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب عقد النكاح - الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب المهور الحديث 1 . ( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 237 . ( 5 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب المهور الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من كتاب الوكالة الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل الباب - 52 - من أبواب المهور الحديث 5 . ( 8 ) أشار إليه وذكر ذيله في الوسائل في الباب - 52 - من أبواب المهور الحديث 3 وذكر تمامه في البحار - ج 103 ص 358 ط الحديث - وفيه " في مال بقيمته " .