تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
باسلامه وإسلامهن مثلا بن منه أربع وبقين أربع في علم الله ولو باختياره المستقبل ، إذ لا معنى لقيام البينونة والزوجية في موضوع مبهم في الواقع ، بل هو غير متصور ، نعم باختياره ينكشف أن هذه الأربع هي التي باقية على الزوجية من أول الأمر ، لا أن الاختيار جزء سبب النكاح ولا سبب في الاقتران ، وحينئذ تكون القرعة في محلها . ويقوى في النظر التخيير للحاكم المعد لحسم مادة النزاع بين استعمال القرعة في حسمه وبين القسمة على السواء بينهم ، ولا يتعين أحدهما ، وربما كان ذلك مراد المصنف بقرينة ما تسمعه منه فيما يأتي فيما لو مات دونهن ، حيث قال : ( والوجه القرعة أو التشريك ) فتأمل جيدا ، والله العالم . ( ولو مات الزوج ) خاصة ( قبل ) اختيار أربع من‍ ( هن كان عليهن ) أجمع ( الاعتداد منه ، لأن منهن من تلزمه العدة ) بالوفاة ( ولما لم يحصل الامتياز الزمن ) أجمع ( العدة احتياطا ) فإن لم يكن قد دخل بهن وكن ذميات أو قارن إسلامه إسلامهن فليس إلا عدة الوفاة ، وإن كان قد دخل بهن الزمن العدة ( بأبعد الأجلين ، إذ كل واحدة ) منهن ( تحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون ) هي الزوجة ( فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل ) وفي بعض النسخ ( تعتد بأبعد الأجلين من عده الوفاة ووضع الحمل ) وعلى كل حال فالمراد واضح وإن كان التعبير الأول فيه تجوز ، لأن عدة الوفاة للحامل هي أبعد الأجلين ، فاطلاقه عدتها على عدة الوفاة من إطلاق اسم المجموع على بعض أفراده ، والأمر سهل . ( و ) أما ( الحائل ) ف‍ ( تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق ) ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر ( و ) عدة ( الوفاة ) أربعة أشهر وعشرا ، وإنما اكتفي بالتداخل في العدتين لأن المعتبر عدة واحدة ، والتكليف بالزائد للاشتباه وكيف كان فابتداء عدة الوفاة من حينها قطعا ، أما الأقراء فعن التذكرة ( يحتمل الاعتبار من وقت إسلامهما إن اقترنا ، ومن حين إسلام من سبق إسلامه إن تعاقبا فيه ، لأن
جواهر الكلام — صفحة 86 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني