تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
قد بانت منه زوجية الزائد ، فالواجب عليه نفقة أربع توقف حتى يصطلحن عليها أو يقرعن عليها أو تقسم بالسوية بينهن ، بل قد يتجه اختصاصها بمن يتعقبهن الاختيار الكاشف عن كونهن زوجات من حين الاسلام وعن عدم زوجية غيرهن حينه أيضا ، بل قد يشكل وجوب النفقة عليه لغير الزائد مع فرض استمرار الكفر الكاشف عن البينونة من حين الاسلام ، ودعوى كونهن بحكم الزوجات قبل الانكشاف كالمطلقة رجعيا يدفعها عدم الدليل على ذلك ، ومجرد المشاركة للرجعية في بعض الأحكام لا يقتضي المساواة في الجميع الذي منه ما نحن فيه ، خصوصا بعد معلومية المخالفة لها في الإرث وغيره ، كما أومأنا إليه سابقا ، ودفع الأول بوجوب الانفاق على الجميع وإن زدن على النصاب للمقدمة يدفعه معلومية كون المراد الانفاق من حيث الزوجية الذي يكون مع عدم القدرة عليه دينا في الذمة ، ومن المعلوم عدم اقتضاء خطاب المقدمة ذلك ، كما هو واضح . اللهم إلا أن يقال : قال الصادق عليه السلام في خبر الحضرمي ( 1 ) ( إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ، وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام ) وفيه دلالة على أنها بحكم المطلقة رجعيا ، ولذا ورثت ، وفيه أنه لا تلازم بين هذا الحكم وغيره ، ولذا صرح في خبره الآخر ( 2 ) بأنها ( تبين منه كما تبين المطلقة ثلاثا وأنها ترثه لو مات في العدة ) على أن الكلام هنا في الزائد على الأربع فتأمل جيدا ، والله العالم . ( و ) كيف كان ف‍ ( لا تلزمه النفقة لو أسلم دونهن ) وكن وثنيات ( لتحقق منع الاستمتاع منهن ) بعدم الاسلام الواجب عليهن ، فهن حينئذ كالنواشز فتسقط النفقة حينئذ عنه وإن أسلمن بعد ذلك وبان به أنهن زوجات من حين إسلامه ، بلا خلاف أجده فيه أيضا بين من تعرض له ، لكن قد يخدش بأن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث الحديث 4 من كتاب المواريث والثاني بطريق الشيخ ( قده ) . ( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب موانع الإرث الحديث 4 من كتاب المواريث والثاني بطريق الشيخ ( قده ) .
جواهر الكلام — صفحة 88 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني