تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
قد يجمع بينه وبين الخبر الآخر ( 1 المصرح فيه بكون المبدء يوم المرافعة بأن المراد سنة من حين العنن بأمر الحاكم ، وذلك لا يكون إلا مع الفور برفع الحال إليه وإلا تأخر الخيار عن زمانه . ( و ) كيف كان ف‍ ( إن ) لم تصبر بل ( رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار ) لعدم العنن حينئذ بناء على ما عرفته سابقا في بيان موضوعه ، خلافا للمفيد فاكتفى بالعجز عنها ، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم ، ( وإلا كان لها الفسخ ) من غير فرق بين العنن السابق على العقد والحادث بعده ، بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن جماعة الاجماع عليه ، وهو الحجة مضافا إلى صحيح أبي حمزة ( 2 ) السابق ، وصحيح محمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت ) وخبر البختري ( 4 ) عنه أيضا عن أبيه عليهما السلام : ( إن عليا عليه السلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته ، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ) وخبر الكناني ( 5 ) قال : ( إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه " إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بالاعتبار ، لأن العجز قد يكون لحر فيتربص به إلى الشتاء ، أو برد فيتربص به إلى الصيف ، أو رطوبة فيتربص به إلى الخريف ، أو يبوسة فيتربص به إلى الربيع ، فما عن أبي علي من قصر التأجيل على الحادث بعد العقد دون السابق ، فيجوز لها الفسخ فيه في الحال ، لقول الصادق عليه السلام في خبر غياث ( 6 ) ( إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ) وخبر أبي الصباح ( 7 ) ( سألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 9 - 12 . ( 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 - 9 . ( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 - 9 . ( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 7 - 2 - 6 . ( 6 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 7 - 2 - 6 . ( 7 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 7 - 2 - 6 .